قانون رقم 94 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30
قانون رقم 94 لسنة 2023
بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
للسنة المالية 2023/2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 28054096000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وأربعة وخمسون مليونًا وستة وتسعون ألف جنيه) .
( المادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024بمبلغ 945000000 جنيه ( فقط وقدره تسعمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه ) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 166500000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 778500000 جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 945000000 جنيه
( فقط وقدره تسعمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه ) .
( المادة الرابعة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 27109096000 جنيه ( فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا ومائة وتسعة ملايين وستة وتسعون ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 719000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 26390096000 جنيه .
( المادة الخامسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 27109096000
جنيه ( فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا ومائة وتسعة ملايين وستة وتسعون ألف جنيه )
كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السادسة )
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المادة السابعة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة الثامنة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ).
عبد الفتاح السيسي