قانون رقم 94 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2023/2024 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 28054096000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وأربعة وخمسون مليونًا وستة وتسعون ألف جنيه) . ( المادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024بمبلغ 945000000 جنيه ( فقط وقدره تسعمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه ) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 166500000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 778500000 جنيه . ( المادة الثالثة ) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 945000000 جنيه ( فقط وقدره تسعمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه ) . ( المادة الرابعة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 27109096000 جنيه ( فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا ومائة وتسعة ملايين وستة وتسعون ألف جنيه ) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 719000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 26390096000 جنيه . ( المادة الخامسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 27109096000 جنيه ( فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا ومائة وتسعة ملايين وستة وتسعون ألف جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المادة السادسة ) تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المادة السابعة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المادة الثامنة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . ( المادة التاسعة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ). عبد الفتاح السيسي