قانون رقم 95 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2023/2024 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 983110000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وثمانون مليونًا ومائة وعشرة آلاف جنيه) . ( المادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024بمبلغ 441960000 جنيه ( فقط وقدره أربعمائة وواحد وأربعون مليونًا وتسعمائة وستون ألف جنيه ) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 388000000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 53960000 جنيه . ( المادة الثالثة ) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 471960000 جنيه ( فقط وقدره أربعمائة وواحد وسبعون مليونًا وتسعمائة وستون ألف جنيه ) . ( المادة الرابعة ) قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 30000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليون جنيه) كله فائض حكومة . ( المادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 511150000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأحد عشر مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 12000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 499150000 جنيه ( المادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 511150000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأحد عشر مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المادة الثامنة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المادة التاسعة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . ( المادة العاشرة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ). عبد الفتاح السيسي