قانون رقم 96 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية2023/2024 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) قدرت جملة موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1094550000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) . ( المادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 570000000 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة وسبعون مليون جنيه ) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 375000000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 195000000 جنيه . ( المادة الثالثة ) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 470000000 جنيه ( فقط وقدره أربعمائة وسبعون مليون جنيه ) . ( المادة الرابعة ) قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) . ( المادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 524550000 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة وأربعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 109000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 415550000 جنيه . ( المادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 524550000 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة وأربعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه ) منها مبلغ 185450000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة . ( المادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه . ( المادة الثامنة ) يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المادة التاسعة ) لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . ( المادة العاشرة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ). عبد الفتاح السيسي