قانون رقم 96 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30
قانون رقم 96 لسنة 2023
بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
للسنة المالية2023/2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1094550000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) .
( المادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 570000000 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة وسبعون مليون جنيه ) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 375000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 195000000 جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 470000000 جنيه
( فقط وقدره أربعمائة وسبعون مليون جنيه ) .
( المادة الرابعة )
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) .
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 524550000 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة وأربعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 109000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 415550000 جنيه .
( المادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 524550000
جنيه ( فقط وقدره خمسمائة وأربعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه ) منها مبلغ 185450000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه .
( المادة الثامنة )
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ).
عبد الفتاح السيسي