قانون رقم 98 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2023/2024 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1498570184000 جنيه (فقط وقدره تريليون وأربعمائة وثمانية وتسعون مليارًا وخمسمائة وسبعون مليونًا ومائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) . ( المادة الثانية ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1326872300000 جنيه ( فقط وقدره تريليون وثلاثمائة وستة وعشرون مليارًا وثمانمائة واثنان وسبعون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه ) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 1335937000 جنيه . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1325536363000 جنيه . ( المادة الثالثة ) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1327885300000 جنيه ( فقط وقدره تريليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليارًا وثمانمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه) منها مبلغ 119419237000 جنيه إعانات . ( المادة الرابعة ) قدرت أرباح العام للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1013000000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثة عشر مليون جنيه) منه مبلغ 911700000 جنيه فائض حكومة . ( المادة الخامسة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 170684884000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعون مليارًا وستمائة وأربعة وثمانون مليونًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه ) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 3150000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 167534884000 جنيه . ( المادة السادسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 170684884000 جنيه ( فقط وقدره مائة وسبعون مليارًا وستمائة وأربعة وثمانون مليونًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المادة السابعة ) تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المادة الثامنة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المادة التاسعة ) لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية . ( المادة العاشرة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ). عبد الفتاح السيسي