قانون رقم 112 لسنة 1993 بتاريخ 18-11-1993
قانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٩٢
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر المحدودة
على تعديل العقد الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٢ في شان
البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل الزيت
البرية والبحرية بخليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر - المحدودة على تعديل العقد الصادر به القانون رقم 18 لسنة ١٩٩٢ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل الزيت البرية والبحرية بخليج السويس .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة المعدلة للاتفاقية المشار اليها قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي القعدة سنة ١٤١٣ هـ .
( الموافق ۲۸ أبريل سنة ١٩٩٣ م ) .
حسنى مبارك