قوانين 9,816 مشاهدة

قانون رقم 16 لسنة 1995 بتاريخ 16-11-1995

قانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥

بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة كریتی اویل آند جاز اس - أية - على تعديل النصوص الخاصة

بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤

لسنة ۱۹۸۹ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة برج

العرب بالصحراء الغربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كريتي أويل آند جاز اس. ایه ، على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨٩ في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة برج العرب بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .

 

المادة الثانية : تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشریع مخالف لها .

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ .

الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٥ م .

 

حسنى مبارك