قوانين 5,545 مشاهدة

قانون رقم 21 لسنة 1994 بتاريخ 06-04-1995

قانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة ايوك كوانك والشركة البريطانية لاستكشاف الغاز وانتاجه المحدودة

في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق

بالصحراء الغربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ابوك كوانك والشركة البريطانية لاستكشاف الغاز وانتاجه المحدودة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ رمضان سنة ١٤١٤ هـ .

الموافق ۲۰ فبراير سنة ١٩٩٤ م .

 

حسن مبارك