قوانين 138 مشاهدة

قانون رقم 218 لسنة 1994 بتاريخ 27-07-1995

قانون رقم ٢١٨ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة سام للبحث عن البترول والغاز وانتاجه في شأن البحث عن البترول

واستغلاله في منطقة غرب دلتا النيل

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سام للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب دلتا النيل ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ المحرم سنة ١٤١٥ هـ .

الموافق ١٧ يونيه سنة ١٩٩٤ م .

 

حسن مبارك