قانون رقم 20 لسنة 2026 بتاريخ 04-06-2026
قانون رقم 20 لسنة 2026
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة
لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
للسنة المالية 2024/2025
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 10157149004 جنيهات (فقط وقدره عشرة مليارات ومائة وسبعة وخمسون مليونًا ومائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعة جنيهات لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 256534627 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وخمسون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 142249945 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 114284682 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 268668767 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليونًا وستمائة وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 12134140 جنيهًا
(فقط وقدره اثنا عشر مليونًا ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 9888480237 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعمائة وثمانون ألفًا ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 15130636 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 9873349601 جنيه .
( المادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 9888480237 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليونًا وأربعمائة وثمانون ألفًا ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) .
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 8954891563 جنيهًا .
قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 933588674 جنيهًا كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2026 م ).
عبد الفتاح السيسي
