قانون رقم 11 لسنة 1991

باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة العامة على المبيعات.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على الاستهلاك" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات".

(المادة الرابعة)

لا تخل أحكام هذا القانون بالاعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الاقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ (28 أبريل سنة 1991 م)

قانون الضريبة العامة على المبيعات

الباب الأول

أحكام تمهيدية

(مادة 1)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:

الوزير: وزير المالية.

رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

المصلحة: مصلحة الضرائب على المبيعات.

الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات.

المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.

السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا.

ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات

ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.

الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.

البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستوردا، الى المشترى، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق:

- اصدار الفاتورة.

- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.

- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.

التصنيع: هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، الى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها.

ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى. ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاعى أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء.

المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع.

مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.

المسجل: هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.

الفاتورة الضريبية: هى الفاتورة التى تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.

الشهر: (الشهر الميلادى).

السنة المالية: اثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها.

تاجر الجملة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه.

تاجر التجزئة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائى.

الضريبة الاضافية: ضريبة مبيعات اضافية بواقع 2/1% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد.

الضريبة على المدخلات: هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة فى انتاج سلع خاضعة للضريبة.

السلع المعفاة: هى السلع التى تتضمنها قوائم الاعفاءات.

مراحل تطبيق الضريبة:

- المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.

- المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.

المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.

(الباب الثانى)

فرض الضريبة واستحقاقها

(مادة 2)

تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص.

وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

ويكون فرض الضريبة بسعر (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(مادة 3)

يكون سعر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها.

ويحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى (1)، (2) المرافقين.

وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان المجلس قائما والا ففى أول دورة لانعقاده، فاذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذا بالنسبة الى المدة الماضية.

(مادة 4)

تسرى المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال فى تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع الى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال.

(مادة 5)

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (6)

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية، أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية.

كما تستحق الضريبة بالنسبة الى السلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقا للاجراءات المقررة فى شأنها.

وتطبق فى شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.

(مادة 7)

تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق، والمدن الحرة، والأسواق الحرة، الى خارج البلاد.

ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق، والمدن الحرة والأسواق الحرة، عدا سيارات الركوب.

كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للاجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(مادة 8)

مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون الى المناطق، والمدن، والأسواق الحرة، لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن.

ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.

كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق، والمدن والأسواق الحرة، الى السوق المحلى داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة.

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة.

(مادة 9)

فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها، الا اذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.

(مادة 10)

مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة، فاذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة.

الباب الثالث

تقدير القيمة

(مادة 11)

تكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتى تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلا فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل الى شخص آخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور، والا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة.

وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة.

(مادة 12)

اذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد باقراره عن أية فتره محاسبة، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بأية اجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون.

ولصاحب الشأن فى جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والاجراءات المحددة فى هذا القانون.

(مادة 13)

تضاف قيمة الضريبة الى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح.

ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها.

الباب الرابع

الفواتير والاقرارات والاخطارات

والدفاتر والسجلات

(مادة 14)

يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبة عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تكفل انتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها.

(مادة 15)

يلتزم المسجل بامساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار اليها فى المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات التى يلتزم المسجل بامساكها والبيانات التى يتعين اثباتها فيها والمستندات التى يجب الاحتفاظ بها.

(مادة 16)

على كل مسجل أن يقدم للمصلحة اقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء.

كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة.

واذا لم يقدم المسجل الاقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت اليها فى التقدير، وذلك كله دون اخلال بالمساءلة الجنائية.

(مادة 17)

للمصلحة تعديل الاقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة.

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، فاذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فلصاحب الشأن أن يطلب احالة النزاع الى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية.

وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير.

ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا اذا لم يقدم التظلم أو يطلب احالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار اليها.

الباب الخامس

التسجيل

(مادة 18)

على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز اجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير.

ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التى يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.

ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه.

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم الى المصلحة بالطلب المشار اليه، وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته.

كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب اثباتها فيه والشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالتسجيل.

(مادة 19)

يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم الى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقا للشروط والأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.

(مادة 20)

تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها، وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والاجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها.

(مادة 21)

يلتزم كل مسجل باخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات.

(مادة 22)

يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب السادس

خصم الضريبة والاعفاء منها وردها

(مادة 23)

للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يسرى الخصم المشار اليه فى الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.

وفى حالات التصدير، اذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل، على المصلحة رد الفرق وفقا للاشتراطات والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب.

(مادة 24)

يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية:

1 - ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين (غير الفخريين) المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر.

2 - ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الاعفاء طبقا للبندين (1)، (2) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى، وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.

3 - ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر فى البند (1) من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الاعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.

وتمنح الاعفاءات المشار اليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الاعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال، والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.

(مادة 25)

يحظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقا لأحكام المادة السابقة فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للاعفاء قبل اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المنظمة لذلك.

(مادة 26)

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية اعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.

(مادة 27)

يعفى من الضريبة فى الحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتى:

1 - العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.

2 - الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

3 - المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

4 - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج.

5 - الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

(مادة 28)

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص اعفاء بعض السلع من الضريبة فى الحالتين الآتيتين:

1 - الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الادارى للدولة أو وحدات الادارة المحلية.

2 - ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى.

(مادة 29)

تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الانتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها.

(مادة 30)

لا تسرى الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الاعفاء منها صراحة.

(مادة 31)

ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية، فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب فى الحالتين الآتيتين:

1 - الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أخرى.

2 - الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابى يقدمه صاحب الشأن.

الباب السابع

تحصيل الضريبة

(مادة 32)

على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق اقراره الشهرى وفى ذات الموعد المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون، وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك وفقا للاجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الافراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.

وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الاضافية، ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات اجراءاتها.

(مادة 33)

يعتبر اصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات.

(مادة 34)

الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها الى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية.

الباب الثامن

التحكيم

(مادة 35)

اذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها، أو كميتها، أو مقدار الضريبة المستحقة عليها، وطلب صاحب الشأن احالة النزاع الى التحكيم فى المواعيد المقررة وفقا للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ اخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم الى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر.

وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا.

فاذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو اذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا، وعضوية كل من: ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها، وصاحب الشأن أو من يمثله، ومندوب عن التنظيم المهنى أو الحرفى أو الغرفة التى ينتمى اليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع الى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.

ويعلن قرار اللجنة الى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم.

ويحدد الوزير اجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التى تصرف لأعضائها.

(مادة 36)

لا يجوز نظر التحكيم الا اذا كان مصحوبا بما يدل على سداد الضريبة طبقا للاقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون.

فاذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التى تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقا لاقراره وما انتهى اليه التحكيم، وكذلك الضريبة الاضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقا للاقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم.

(مادة 37)

تطبق أحكام واجراءات التحكيم المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التى تخضع لرقابة الجمارك.

الباب التاسع

موظفو المصلحة وواجباتهم

(مادة 38)

لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ولهم فى سبيل ذلك باذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التى تباشر نشاطها فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز فى حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى اذا تطلب الأمر ذلك.

(مادة 39)

لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لهم باذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.

الباب العاشر

الرقابة

(مادة 40)

تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون..

الباب الحادى عشر

الجرائم والعقوبات

(مادة 41)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الاضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الاجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه:

وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:

1 - التأخر فى تقديم الاقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوما.

2 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالاقرار.

3 - مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون.

4 - ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة.

5 - عدم اخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد.

6 - عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

(مادة 42)

يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الاضافية فى حالة استحقاقهما وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فى اجراءات التقاضى والغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

(مادة 43)

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الاضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، واذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.

وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض.

وتنظر قضايا التهرب عند احالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال.

(مادة 44)

يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يأتى:

1 - عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة.

2 - بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

3 - خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

4 - استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

5 - تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

6 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات اذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالاقرار.

7 - ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%.

8 - عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

9 - عدم اقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التى استعملها أو استفاد منها فى أغراض خاصة أو شخصية.

10 - انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الاقرار عنها وسدادها.

11 - اصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

(مادة 45)

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة الا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه.

ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الاضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة.

وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتا، يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الاضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة، وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض.

ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه.

(مادة 46)

فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية على حسب الأحوال.

الباب الثانى عشر

أحكام انتقالية

(مادة 47)

تسرى أحكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية:

1 - تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية، أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى الا اذا حدث تغير فى حالة السلعة.

2 - فى حالة اخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار اليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور. وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التى يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة.

3 - للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء.

ولصاحب الشأن أن يطلب اعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق واجراءات أخذ العينات.

4 - لا يجوز انشاء أو تشغيل أى مصنع أو معمل لانتاج أية سلعة من هذه السلع الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.

5 - على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأى سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك اخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة.

6 - على كل منتج صناعى أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

7 - على المنتفع - سواء كان مالكا أو مستأجرا - بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم الى المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون اخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع.

ويقدم الاخطار بالنسبة للأماكن التى يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الاشغال أو التأجير، كما يقدم الاخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الايجار أو انتهائه. ويقع عبء الاخطار على المنتفع.

8 - مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض.

9 - مع عدم الاخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية:

( أ ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم اذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة.

(ب) تشغيل مصانع ومعامل انتاج هذه السلع دون اخطار المصلحة.

(جـ) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

10 - تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة، وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية.

ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الاعفاء أو رد الضرائب المشار اليها فى هذا القانون.

الباب الثالث عشر

أحكام عامة

(مادة 48)

مع عدم الاخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للاعفاء الا بعد اخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الاعفاء منها.

ويعتبر التصرف المشار اليه دون اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

(مادة 49)

للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسرى بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها فى قانون الجمارك.

ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد، كما يكون لها الحق فى اعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة.

(مادة 50)

تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتى لم يتم الافراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك.

(مادة 51)

يجوز اسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك فى الأحوال الآتية:

1 - اذا قضى نهائيا بافلاسه وأقفلت التفليسة.

2 - اذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالا.

3 - اذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين.

4 - اذا توفى عن غير تركه.

وتختص بالاسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الاسقاط اذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

جدول رقم (1)

مسلسل الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلى
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
مليم جنيه مليم جنيه
1 شاى:
( أ ) الشاى الحر (جمهورية) الطن الصافى 766.262 الطن الصافى 766.262
(ب) شاى موزع بالبطاقات التموينية الطن الصافى 144.756 الطن الصافى 144.756
(جـ) شاى مستورد معبأ عادى الطن الصافى 1051.262 الطن الصافى 1051.262
(د) شاى مستورد معبأ فاخر الطن الصافى 1166.662 الطن الصافى 1166.662
(هـ) غيره الطن الصافى 1166.662 الطن الصافى 1166.662
2 سكر بنجر (شوندر) وسكر قصب جامدين، أنواع سكر أخرى جامدة، سوائل سكرية (كثيفة) لا تحتوى على مواد معطرة أو ملونة إضافية:
( أ ) منصرف بالبطاقات التموينية الطن الصافى 43.600 الطن الصافى 43.600
(ب) السكر الحر:
(1) سكر ناعم الطن الصافى 55.600 الطن الصافى 55.600
(2) سكر ماكينة الطن الصافى 57.600 الطن الصافى 57.600
(3) سكر أقماع الطن الصافى 58.600 الطن الصافى 58.600
(4) غيره الطن الصافى 58.600 الطن الصافى 58.600
3 مياه غازية صودا أو مياه غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأ فى زجاجات أو أوعية أخرى *
( أ ) المستورد. القيمة 32.5%
(ب) المحلى:
1 - سعة الزجاجة او العبوة اقل من 250 سم 3 القيمة 50%
2 - سعة الزجاجة أو العبوة من 250 سم 3 فأكثر القيمة 60%
4 الجعة (البيرة) الهيكتولتر 125.000 الهيكتولتر 100.000
5 تبغ:
( أ ) تبع خام أو غير مصنوع، وفضلاته:
1 – تمباك القيمة 100% بحد أدنى 40 جنيه عن الكيلو جرام صافى.
2 - غيره (1)، (2) القيمة 75% بحد أدنى 12 جنيه عن كل كيلو جرام صافى.
(ب) تبغ مصنوع، خلاصات وأرواح تبغ:
1 - سيجار، وتبغ الغليون، ومكبوس القيمة 200% بحد أدنى 50 جنيه لكل كجم مصنع القيمة 200% بحد أدنى 50 جنيه لكل كجم مصنع.
2 - سيجار توسكانى (السيجار المستخدم فى صناعته الادخنة السوداء المسواه بالنار) القيمة 200% بحد أدنى 35 جنيه لكل كجم مصنع القيمة 200% بحد أدنى 35 جنيه لكل كجم مصنع
3 – سجاير. لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة. 137 قرش لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة. 82.6 قرش للإنتاج الذى يباع بمبلغ أقل من 65 قرش بخلاف الضريبة على المبيعات.
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة. 127 قرش للإنتاج الذى يباع بمبلغ 65 قرش فأكثر بخلاف الضريبة على المبيعات.
4 - المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط. القيمة 50% بحد أدنى 16 ج عن كل كيلو جرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها. القيمة 50% بحد أدنى 16 ج عن كل كيلو جرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها.
5 - خلاصات وأرواح تبغ. القيمة 50% القيمة 50%
6 - غيرها. القيمة 50% بحد أدنى 16ج عن كل كيلو جرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها. القيمة 50% بحد أدنى 16 ج عن كل كيلو جرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها.
6 منتجات النفط:
( أ ) بنزين:
1 - ممتاز. الطن 43.350 الطن 280.000
2 - عادى. الطن 43.350 الطن 250.000
(ب) أرواح بيضاء (هوايت سبيريت) اللتر 1.750 اللتر 1.750
(جـ) كيروسين. اللتر 0.010 اللتر 0.010
(د) غاز أويل (سولار). اللتر 0.010 اللتر 0.010
(هـ) ديزل أويل. اللتر 0.008 اللتر 0.008
(و) فويل أويل (مازوت). الطن 0.500 الطن 0.500
(ز) زيوت تشحيم. الطن 11.000 الطن 11.000
(ح) محضرات تشحيم (شحومات معدنية أساسها الزيت). الطن 9.000 الطن 9.000
7 ( أ ) كحول إثيلى نقى غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 ْ فأكثر. اللتر الصرف 3.000 اللتر الصرف 3.000
(ب) كحول إثيلى نقى غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 ْ فأكثر (يستخدم فى صناعة العطور والكلونيا، على أن يسدد مبلغ 4.50 جنيها عن كل لتر صرف عند استلامه من المنبع ويرد إليه الفرق بعد التأكد من استخدامه فى صناعة العطور والكلونيا). اللتر الصرف 3.000 اللتر الصرف 3.000
(جـ) كحول إثيلى غير محول تبلغ درجته الكحولية 80 ْ فأكثر للأغراض الطبية (بشرط أنه يتم توزيعه تحت إشراف وزارة الصحة) اللتر الصرف 0.750 اللتر الصرف 0.750
(د) كحول محول من اى درجة للوقود. اللتر السائل 17.5 مليم اللتر السائل 17.5 مليم
(هـ) نبيذ عنب طازج، عصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول:
1 - فوار. اللتر السائل 1.215 اللتر السائل 1.215
2 - اباركة. اللتر السائل 1.215 اللتر السائل 1.215
3 - كوكانيللى. اللتر السائل 1.215 اللتر السائل 1.215
4 - عادة. اللتر السائل 1.215 اللتر السائل 1.215
5 - فرموت. اللتر السائل 1.215 اللتر السائل 1.215
6 - غيره. اللتر السائل 1.215 اللتر السائل 1.215
(و) مشروبات كحولية محلاة ومعطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة:
1 - ويسكى وجن. اللتر السائل 5.800 اللتر السائل 5.800
2 - براندى وكونياك. اللتر السائل 3.000 اللتر السائل 3.000
3 - زبيب وأوزو. اللتر السائل 3.000 اللتر السائل 3.000
4 - روم. اللتر السائل 3.000 اللتر السائل 3.000
5 - عرق بلح. اللتر السائل 3.000 اللتر السائل 3.000
6 - ليكيرات من مقطرات طبيعية. اللتر السائل 3.000 اللتر السائل 3.000
7 - غيره من المقطرات الطبيعية. اللتر السائل 3.000 اللتر السائل 3.000
(ز) مشروبات كحولية غير طبيعية يدخل فى تصنيعها الكحول الإثيلى النقى مهما كانت نسبة الكحول الداخل فى التصنيع وذلك بالإضافة إلى الضريبة المقررة بالبند ( أ ) اللتر السائل 1.000 اللتر السائل 1.000
8 الأدوية، عدا ما يصدر بإعفائه قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة. القيمة 1.625% القيمة 5%
9 المقاعد ذات عجل آلية الحركة وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وغيرها من أعضاء الجسم الصناعية واجهزة تسجيل السمع للصم وغيرها من الاجهزة التى تلبس او تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز او عاهة. إعفاء إعفاء

* (1) العبوة التى ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص. أما العبوة التى لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساس لفرض الضريبة. (2) تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست مايكس) وتحصل الضريبة مسبقا من الشركات المنتجة للمشروبات المستخدم فى هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقا للمعايير التى تضعها الجهات الفنية المختصة، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد اسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة. (1) يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها أو كيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع. (2) تخصم الضريبة المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من الضريبة المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه.

جدول رقم (2) الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات

مسلسل نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
1 خدمات الفنادق والمطاعم السياحية قيمة الفاتورة 5%
2 خدمات شركات النقل السياحى قيمة الفاتورة 5%
3 خدمات التلكس والفاكس قيمة الفاتورة 5%
4 النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس - سكة حديد) قيمة التذكرة 5%
5 خدمات إقامة العروض الخاصة للصوت والضوء قيمة الخدمة 10%
6 خدمات استخدام مرافق شركات الصوت والضوء قيمة الخدمة 10%
7 خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة قيمة العقد 5%

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون المالية والأقتصادية

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

بشأن

مشروع قانون باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

القانون رقم 11 لسنة 1992

أحال السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى مشروع قانون باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك لأخذ الرأى فيه أعمالا لحكم المادة 195 من الدستور.

بتاريخ 20/ 4/ 1991 احال السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشئون المالية والأقتصادية وهيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

وقد اجتمعت اللجنة لهذا الغرض فى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 21/ 4/ 1991، وحضرها من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كل من الأستاذ المستشار يوسف نصار والأستاذ المستشار عبد الرحمن فرج محسن والأستاذه الدكتورة سميحة القليوبى ولأهمية الموضوع فقد شارك فى أجتماع اللجنة بعض السادة أعضاء المجلس من اللجان النوعية الأخرى. كما حضر الأستاذ الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور كمال الجنزورى نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، والأستاذ الدكتور عاطف محمد عبيد وزير شئون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للتنمية الإدارية والأستاذ الدكتور/ محمد أحمد الرزاز وزير المالية.

وقد استمعت اللجنة إلى ما قدموه من ايضاحات حول أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون المعروض.

كما استعرضت اللجنة نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الأستهلاك.

وبعد المناقشة تورد اللجنة تقريرها فيما يلى:

عرفت مصر الضرائب السلعية (غير المباشرة) بخلاف الضريبة الجمركية منذ العشرينات من خلال رسوم الانتاج ورسوم الاستهلاك وفروق الأسعار والأتاوات وضريبة الجهاد التى كانت مفروضة على بعض السلع مثل الأدخنة والخمور والبن وورق اللعب والكبريت وغيرها.

ونظراً لتعدد القوانين والمراسيم والقرارات التى صدرت باخضاع بعض السلع للضرائب والرسوم المشار اليها، فقد كان ضروريا أحداث تطوير جذرى لهذه النوعية من الضرائب لتتمشى مع المتغيرات الاقتصادية المعاصرة.

ولقد بدأ التفكير فى ادخال ضريبة المبيعات فى مصر عام 1977 إلا أنه رؤى تطبيق الضريبة على مراحل مدرجة بدأت بضريبة الأستهلاك على عدد محدود من السلع حيث صدر القانون رقم 133 لسنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الأستهلاك المعمول به حاليا والذى أدخلت عليه وعلى الجداول المرافقة له عديد من التعديلات

إلا أن التطبيق العملى للقانون الحالى لضريبة الأستهلاك الصادر عام 1981 أسفر عن وجود بعض مشاكل فى التطبيق نتج عنها اختلافات فى وجهات النظر بين الممولين ومصلحة الضرائب على الأستهلاك.

وعلاجا لمشاكل التطبيق ولتطوير النظام القائم، فقد كان من الطبيعى التحرك نحو فرض ضريبة عامة على المبيعات وهو ما يتفق مع الاتجاه المتزايد لفرض هذه الضريبة فى جميع أنحاء العالم المتقدم منها الاتحاد السوفيتى مؤخراً والعالم النامى حيث طبقت الضريبة حتى الآن فى أكثر من 75 دولة أغلبها دول نامية تمر بظروف اقتصادية تشبه الظروف التى يمر به الاقتصاد القومى المصرى كما أن من بينها دول غريبة مثل تونس والمغرب.

ولقد تم العديد من الدراسات المتأنية للوصول إلى التصور المطروح للضريبة. وتمت الاستعانة بالعديد من الدراسات وآراء الخبراء العالميين الذين حضروا إلى مصر لهذا الغرض كما أجرى العديد من الدراسات لتجارب الدول التى سبقتنا فى هذا المجال للاستفادة من هذه التجارب بالقدر الذى يتلائم والأوضاع الاقتصادية والأجتماعية السائدة فى مصر.

وتستهدف الضريبة العامة على المبيعات تحقيق عدة أهداف أهمها:

(1) تحقيق التوزيع العادل لعبء الضريبة، بما يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بتقرير بعض الاعفاءات بالنسبة للسلع الضرورية والأساسية رعاية لذوى الدخول المحدودة، ولذلك فان الضريبة لا تطبق على السلع الزراعية والخامات الضرورية للانتاج وكذلك السلع الأساسية ذات الأهمية البالغة بالنسبة للمواطنين.

(2) حصول الحكومة على موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات العامة فى مجالات التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة والمرافق الاقتصادية الأساسية وغيرها بدلا من التمويل بالعجز بكل ما يترتب عليه من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومى.

3 - تعمل الضريبة على ضبط الاستهلاك مما يؤدى إلى تخصيص أفضل للموارد بفرضها على السلع غير الضرورية وغير الأساسية.

4 - تشجيع الصادرات عن طريق إخضاعها للضريبة بسعر صفر حتى تزيد القدرة التنافسية للصادرات السلعية الصناعية والصادرات الخدمية فى السوق الخارجية.

5 - تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى اعفاء المكلفين من اعباء كثير من الاجراءات وتسهيل تعاملهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة.

6 - تعمل الضريبة على تشجيع وتنشيط الصناعة الوطنية بمنع الأزدواج الضريبى عن طريق خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج.

وتحل ضريبة المبيعات محل ضريبة الاستهلاك الحالية، لما أسفر عنه تطبيق هذه الضريبة الأخيرة من مشكلات.

غير أنه مراعاة لاعتبارات اجتماعية وأخرى مالية، رؤى الابقاء على عدد محدود من السلع ظل خاضعا لفئات ضريبة الاستهلاك الخالية دون زيادة، وهى السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.

كما راعى مشروع قانون الضريبة على المبيعات تلافى كافة العيوب والمشاكل التى شابت تطبيق ضريبة الاستهلاك.

وعلى سبيل المثال نذكر ما يأتى:

1 - تحديد الوقائع المنشئة للضريبة تحديدا دقيقاً يجعلها تفرض على البيع الفعلى للسلعة أو الخدمة، فى حين كانت تفرض طبقا لقانون ضريبة الاستهلاك عند تمام انتاج السلعة، سواء بيعت أم لا. الأمر الذى اقتضى الغاء نظام مخازن الايداع والذى كثيراً ما سبب مشكلات وحمل المنتج أعباء مالية قبل أن تتاح له فرصة بيع منتجاته.

2 - تسمح ضريبة المبيعات للمكلفين بخصم الضريبة المستحقة على مبيعاتهم.

3 - تفرض ضريبة المبيعات على السلع المستوردة على نحو يحقق المنافسة العادلة، مع توفير قدر كبير من الحماية للانتاج المحلى.

4 - تحقق ضريبة المبيعات المقترحة التدرج فى المعاملة الضريبية حسب أهمية السلع لمجموع المواطنين.

5 - تتسم الضريبة الجديدة بقدر كبير من البساطة فى الإجراءات.

6 - كذلك يتسم مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر بقدر كبير من المرونة التى تتيح الفرصة لتطويره فى المستقبل بحيث يمهد السبيل للأخذ بضريبة القيمة المضافة ( )

التى تعتبر من السمات الأساسية للنظم الضريبة المتقدمة.

7 - كذلك يضمن مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر بعض النصوص التى تجعل منه تطورا محمودا فى النظام الضريبى فى مصر خاصة النصوص المتعلقة بنظام الأقرار الضريبى وتوريد الضريبة التحكيم ورد الضريبة والتصالح بشأن المخالفات وما قد يحدث من خلاف بين الممولين ومصلحة الضرائب.

هذا وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم فى مجملة وفى مواده بعد أن استجابت الحكومة إلى التعديلات التى أقترحت على بعض المواد كما هو مبين فى الجدول المقارن.

واللجنة، وهى تتقدم إلى المجلس الموقر بهذا التقرير، ترجو الموافقة على مشروع القانون معدلا كما هو مبين فى الجدول المقارن

والله ولى التوفيق

21 - 4 - 1991

رئيس اللجنة المشتركة

الدكتور أحمد رشاد موسى

تقرير لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع قانون باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

القانون رقم 11 لسنة 1991

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 20 ابريل سنة 1991 إلى اللجنة مشروع قانون باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، كما أحيل فى ذات التاريخ إلى مجلس الشورى هذا المشروع بقانون أعمالا لحكم المادة (195) من الدستور والتى تقضى بأخذ رأى مجلس الشورى فى مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية، والمادة (17) من القانون رقم (120) لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى والتى تقضى بأن يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة فى أختصاصه الوارد ذكرها المادة (195 من الدستور.

عقدت اللجنة اربعة اجتماعات بتاريخ 21، 22 من أبريل 1991 صباحا ومساء لدراسة مشروع القانون المعروض حضرها السيد الأستاذ الدكتور محمد أحمد الرزاز وزير المالية كما حضر أحدها السيد الأستاذ الدكتور عاطف عبيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية، والسيد الأستاذ الدكتور عبد الأحد جمال الدين وكيل المجلس.

نظرت اللجنة مشروع القانون، واستعادت أحكام الدستور وأحكام قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون 123 لسنة 1981، وأطلعت على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والأقتصادية مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عن مشروع القانون، وعلى ما انتهى اليه رأى مجلس الشورى فى شأنه، واستمعت إلى الايضاحات التى أدلى بها السيد الدكتور وزير المالية وإلى الآراء المختلفة التى أبداها السادة الأعضاء بشأن المشروع بقانون المعروض، وفى ضوء ما تقدم جميعه أعدت اللجنة تقريرها فى هذا الشأن وتعرضه على النحو التالى:

أولا: مقدمة:

شهد العالم تطبيق نظام الضرائب السلعية فى القرن الرابع عشر فى اسبانيا ثم بدأت بعض الدول فى تطبيقه فى القرن التاسع عشر، كما دفعت المشاكل التى واجهت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا عقب الحرب العالمية الأولى إلى التوسع فى فرض الضريبة على المبيعات، وقد فرضت 29 دولة هذه الضرائب قبل الحرب العالمية الثانية ثم انتشرت بعد ذلك فى مختلف دول العالم، وقد تطورت الضريبة من ضريبة على الانتاج إلى ضريبة على الاستهلاك ثم ضريبة على المبيعات حتى وصلت إلى ضريبة على القيمة المضافة، وأصبح يطبقها الآن 77 دولة فى العالم من الدول المتقدمة والنامية (منها دول أفريقية وأسيوية ودول المجموعة الأوربية وأمريكا الجنوبية وبعض الدول العربية كالمغرب والجزائر وتونس، وكانت آخر دولة أخذت بها هى الاتحاد السوفيتى حيث أخذت بالضريبة على المبيعات فى يناير 1991.

وقد تباينت نسبة الضريبة على المبيعات فى العالم بين الدول التى تطبق هذا النظام، حيث تدرجت من: اليابان (3%)، تايوان، جواتيمالا، نيكاراجوا (5%) هايتى (7%)، أمريكا الوسطى (9%).

كما طبقت بعض الدول نسب مرتفعه تصل إلى: النرويج والنمسا (20%) وأرجواى (21%) الدانمارك (22%) السويد (46ر23%) وايرلندا وبريطانيا وساحل العاج والمجر (25%) ايسلندا (26%).

هذا وتتوسع بعض الدول فى تطبيقها على جميع السلع والخدمات بينما تحدد الكثير من الدول أنواعا من السلع والخدمات تنطبق عليها هذه الضريبة.

يتضح مما تقدم أن ضريبة المبيعات تعد من أقدم أنواع الضرائب فى العالم وتقوم بدور أساسى فى الهياكل الضريبية الحالية فى مختلف دول العالم، وبالرغم من انتشار الضرائب على الدخل فى القرن العشرين إلا أن الضرائب على الإنتاج والمبيعات أصبحت تقف على قدم المساواة مع الضرائب على الدخل، وهى تعتبر من الضرائب غير المباشرة وترتبط بمجموعة ضخمة من السلع تكاد تكون تقريبا جميع السلع عدا المعفاة من الضرائب.

وفى أحدث مراحلها تسمى بالضريبة على القيمة المضافة، وقد انتشرت الضرائب على القيمة المضافة المعمول بها فى فرنسا منذ أن وافقت دول السوق الأوربية المشتركة على اعتبارها المستوى الأساسى للضرائب على المبيعات، وهى تحصل من كل مؤسسة فى مختلف مراحل الانتاج والتوزيع ولكنها تفرض فقط على القيمة المضافة للسلعة فى كل مرحلة.

أى أنها لا تفرض على القيمة الكلية للسلعة أو الخدمة.

ثانيا: الضرائب السلعية فى مصر:

أما فى مصر فقد بدأت الدولة فى فرض رسوم الإنتاج منذ عام 1921، عندما فرض رسم الإنتاج على الكحول ثم اتسع نطاق فرض هذه الرسوم بعد ذلك تباعا.

كما فرضت رسوم الاستهلاك على السلع المستوردة المفروضة على مثيلاتها رسوم الإنتاج وبعض الرسوم الأخرى، وتقررت فروق أسعار مشابهة لرسوم الانتاج واتاوات على أجهزة التليفزيون المنتجة محليا اعتبارا من موازنة 63 - 64، وكانت ذات طبيعة مشابهة لرسوم الانتاج.

كما فرضت ضريبة جهاد على بعض السلع التى كانت خاضعة أصلا لرسوم الانتاج أو فروق الأسعار اعتبارا من أكتوبر 1973.

وكان من نتائج هذه الأوضاع أن تفرقت الأحكام التى تنظم رسوم الانتاج والاستهلاك وقواعد تحصيلها، وقد أدى ذلك إلى تباين الأسس والقواعد التى تحكم العديد من القواعد المنظمة لشئون هذه الرسوم.

لذلك رئى تجميع هذه الرسوم فى تشريع واحد أطلق عليه الضرائب على الاستهلاك، فصدر القانون رقم 133 لسنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك والذى استهدف تجميع كل هذه الرسوم فى ضريبة واحدة وأرفق به جدول يتضمن السلع - الخاضعة للرسوم المقررة وقتئذ.

وقد أدخل عليه العديد من التعديلات، فصدر القانون رقم 102 لسنة 1982 معدلا لبعض أحكامه، كما صدرت العديد من القرارات الجمهورية المعدلة للجدول الملحق به.

إلا أن التطبيق العملى للقانون الحالى لضريبة الاستهلاك أسفر عن وجود العديد من المشاكل والثغرات تعرض لأهمها فيما يلى.

1 - تعدد طرق حساب الضريبة على السلع فى نطاق القانون الحالى حيث أخذ بأكثر من معيار فى حسابها فاتخذت الوحدة كأساس لحساب الضريبة على بعض السلع (كالطن، اللتر، الوحدة إلخ) كما اتخذت نسبة من قيمة السلعة كأساس فى البعض الآخر

2 - وفى إطار النسب المفروضة على السلع فى ظل القانون الحالى سواء المستورد منها أو المنتج المحلى تباينت النسب وتعددت فتراوحت بين 2%، 50% بالنسبة للمنتج المحلى، كما تراوحت بالنسبة للسلع المستوردة بين 95ر1%، 5ر32%.

3 - خضوع بعض السلع المنتجة محليا لفئات ضريبة اعلى من المستورد وكذا خضوع بعض المكونات المستوردة لفئات أعلى من السلعة تامة الصنع. الأمر الذى ترتب عليه خلق ظروف منافسة غير متكافئة لصالح السلع المستوردة.

4 - يتسم نظام الرقابة المباشرة المطبق حاليا على كثير من - التعقيدات التى ترفع المنتج إلى الاختلاف مع المصلحة باستمرار.

5 - وجود ازدواج وتكرار فى دفع الضريبة، حيث تدفع الضريبة على كل منتج يدخل فى انتاج السلع النهائية كما تتحمل السلعة النهاية بالضريبة المفروضة.

6 - اقتصر التصالح فى القانون الحالى على حالات التهرب من الضريبة فقط دون المخالفات التى ترفع فيها الدعوى بمعرفة النيابة العامة وذلك رغم بساطتها وامكانية تحقيقها بالنسبة لهذه الحالات.

7 - آثار موضوع سحب السلعة، حيث تعددت خطوات السحب من المخازن أو من مكان الإنتاج، ارتباكا شديدا عند تحديد الواقعة المنشية للضريبة مما أدى إلى شكوى المكلفين بأداء الضريبة من استحقاقها عند كل عملية سحب وقبل إتمام عملية البيع.

8 - عدم دقة توصيف السلع الخاضعة للضريبة نظرا لتباين واختلاف الضريبة المحصلة من سلعة لأخرى.

9 - تسدد الضريبة وفقا للقانون الحالى كل عشرة أيام، ولا شك أن هذا الوضع يخلق العديد من المشاكل والإجراءات التى تشغل كاهل الممول وتعقد معاملاته مع المصلحة.

وإذا كان التفكير فى ضريبة المبيعات فى مصر بدأ بالفعل منذ عام 1977، إلا أن الجهود الإيجابية قد تجلت وظهرت إلى الوجود منذ عام 1987، حيث تم إعداد العديد من الدراسات والبحوث بغية الوصول إلى تصور حول ضريبة الاستهلاك والأخذ بنظام ضريبة المبيعات كما حرصت الحكومة على الاستفادة من تجارب الدول التى سبقتنا فى هذا المجال بالقدر الذى يتلاءم والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة بمصر، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات المعروضة كانت الحكومة حريصة كل الحرص على الوقوف على وجهات النظر المختلفة بشأنه، خاصة التعرف على رأى أصحاب المصالح الحقيقية التى يرتبط نشاطها بالدرجة الأولى بتطبيق أحكام هذا المشروع بقانون وذلك كله حتى يأتى مستوعبا لكافة الأحكام التى يمكن أن تحقق الأهداف والآمال المعقودة عليه.

ولقد جاء المشروع بقانون المعروض مقدما حلولا لكثير من المشاكل التى واجهتنا فى تطبيق القانون الحالى للضريبة على الاستهلاك كما أضاف العديد من المزايا نعرض لأهمها فيما يلى:

1 - تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف السلع الخاضعة فى معاملتها ضرائبيا وذلك بسريانها بنفس النسبة (10%) على جميع المنتجات المصنعة سواء كانت محلية أو مستوردة، مما أدى إلى تفادى المشاكل الحالية الناجمة من عدم توصيف السلع الخاضعة للضريبة.

2 - تثبيت فئات ضريبة الاستهلاك الحالية بالنسبة لبعض السلع الهامة لجموع المواطنين حيث ستظل كما هى بفئاتها دون تعديل أو زيادة مراعاة لاعتبارات اجتماعية ومالية (مثل الشاى - السكر - المياه الغازية) جدول (2) المرفق بمشروع القانون المعروض.

3 - توسيع القاعدة الضريبية مع تخفيض سعر الضريبة بالنسبة لمعظم السلع المنتجة بحيث تحقق الموارد المالية المرغوبة دون المساس بالسلع الأساسية المشار إليها فى بندها، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية.

4 - تشجيع التصدير، إذ أن نظام ضريبة المبيعات يسمح برد أية ضرائب على السلع إذا تم تصديرها للخارج وكذلك رد الضرائب التى تكون قد دفعت على مكوناتها.

5 - حصول الحكومة على موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات العامة فى مجالات التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة والبنية الاقتصادية الأساسية وغيرها، بدلا من التمويل بالعجز بكل ما يترتب عليه من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومى وبالمستهلك على حد السواء.

6 - تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء الممولين من أعياء كثير من الإجراءات وتسهيل تعاملهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة.

7 - تسمح ضريبة المبيعات بخصم ما سبق تحصيله من ضريبة على المدخلات من الضريبة المستحقة على المبيعات وكذلك ما سبق سداده أو حسابه من ضرائب على المردودات من المبيعات بهدف التخلص من ازدواج وتكرر الضريبة.

8 - إعفاء صغار المنتجين والحرفيين والأسر المنتجة (حيث اعتبرت كل أسرة على حدة منتج قائم بذاته) من خضوع منتجاتهم للضريبة تشجيعا لهذه الأنشطة وازدهارها حيث ضريبة المبيعات على من بلغ وتجاوز إجمالى مبيعاتهم 36 ألف جنيه.

9 - تسديد الضريبة خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة وذلك من واقع الإقرار الشهرى الذى يقدمه المكلف.

10 - الأخذ بنظام التحكيم لحل المنازعات التى تنشأ بين المكلف والمصلحة ما يتسم به هذا النظام من سرعة وفعالية فى حل المشاكل ولما يتجه من ضمانات كافية للمكلفين عند النظر إلى تظلماتهم.

11 - يتيح نظام ضريبة المبيعات التصالح مع المخالفين والمتهربين من أداء الضريبة بدلا من اللجوء إلى التقاضى.

ثالثا - مشروع القانون المعروض:

لكل ما سبق عرضه، تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون متضمنا خمس مواد تقضى المادة الأولى منه بالعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة العامة على المبيعات، وتقضى المادة الثانية منه بإلغاء قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 وكل ما يتعارض مع أحكامه كما تقضى المادة الثالثة بأن أحكام هذا القانون لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية البترولية والتعدينية.

وتقضى المادة الرابعة بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

أما المادة الخامسة فتختص بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ويتضمن مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات ثلاثة عشر بابا تنتظم أربع وخمسين مادة.

يتضمن الباب الأول أحكاما تمهيدية وتعاريف للمصطلحات والمعانى الواردة فى مشروع القانون ومدلولاتها فى تطبيق أحكامه حيث عرف المقصود بكل من: الوزير، رئيس المصلحة، المصلحة الضريبية، المكلف، السلعة، الخدمة، البيع، التصنيع، المنتج الصناعى، مورد الخدمة، المستورد، المسجل، الفاتورة الضريبية، الشهر، السنة الميلادية، تاجر الجملة، تاجر التجزئة، الضريبة الاضافية، الضريبة على المدخلات، السلع المعفاة، ومراحل تطبيق الضريبة (المادة 1).

ويختص الباب الثانى بالأحكام المنظمة بفرض الضريبة - واستحقاقها وسعرها والمكلف بأدائها والواقعة المنشئة للضريبة (المواد من المادة 2 إلى المادة 10).

وينظم الباب الثالث القواعد الخاصة بتقدير القيمة الواجب الاقرار عنها والتى تتخذ أساسا لربط الضريبة سواء بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وذلك بالنسبة للمنتج المحلى أو المستورد (المواد من المادة 11 إلى المادة 13).

وينظم الباب الرابع الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات التى يتعين التزام المسجل بها عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة (المواد من المادة 14 إلى المادة 17).

ويختص الباب الخامس بتنظيم أحكام التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات (المواد من المادة 18 إلى المادة 22).

ويتناول الباب السادس أحكام خصم الضريبة والاعفاء منها وردها (المواد من المادة 23 إلى المادة 31).

أما الباب السابع فيتضمن قواعد تحصيل الضريبة من المسجل إلى المصلحة وأسلوب سدادها على المنتج المحلى والمستورد (المواد من المادة 32 إلى المادة 34).

ويتضمن الباب الثامن قواعد التحكيم فى النزاعات القائمة بين المصلحة وصاحب الشأن حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها. المواد من المادة 35 إلى المادة 38).

ويتناول الباب التاسع الأحكام الخاصة بموظفى مصلحة الضرائب على المبيعات وواجباتهم (المادتان 39 و40)

أما الباب العاشر فيحيل إلى اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (41).

ويتناول الباب الحادى عشر المخالفات والحالات التى تعتبر فى حكم التهرب من الضريبة والتى يعاقب عليها المتهرب من الضريبة وعقوباتها حيث حدد أنواع المخالفات والتهرب والعقوبات المقررة لكل من (المواد من المادة 42 إلى المادة 48).

ويشتمل الباب الثانى عشر على أحكام انتقالية، من أهم ما تضمنته سريان أحكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرفق بمشروع القانون.

ويتضمن الباب الثالث عشر أحكاما عامة، ومن أهم ما تضمنه أحكاما تتعلق بحظر التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال الخمس سنوات التالية للاعفاء.

كما تضمن هذا الباب أحكاما تقضى بجواز اسقاط الديون المستحقة للمصلحة فى الأحوال التى نص عليها القانون وتنص أيضا نصا يقضى بأستبدال عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك.

هذا وقد أرفق بمشروع القانون جدولان يتضمن الجدول الأول بيان بالسلع التى لم تعدل فئاتها عن الفئات المقررة بالجدول المرفق بالقانون رقم 133 لسنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك ويتضمن الجدول الثانى بيانا بالخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات مبينا نوع الخدمة ووحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها

وقد راعى مشروع القانون تلاقى كافة العيوب والمشاكل التى شابت تطبيق ضريبة الاستهلاك ومن أهمها:

1 - استحقاق ضريبة المبيعات عند اتمام واقعة البيع:

وساعد ذلك على حل المشاكل الحالية الناتجة عن استحقاق ضريبة الاستهلاك فى بعض الحالات عند السحب من المخازن أو مكان الإنتاج حيث أحدث ارتباكاً شديداً عند تحديد الواقعة المنشئة للضريبة وأدى إلى شكوى المكلفين من استحقاق الضريبة عند السحب وقبل اتمام عملية البيع.

كما تم إلغاء نظام مخازن الإيداع الذى أثار العديد من المشكلات والمصاعب فى التطبيق وذلك لعدم الحاجة إليه فى ظل نظام ضريبة المبيعات.

2 - تسمح المبيعات للمكلفين بخصم الضريبة المدفوعة على مدخلاتهم من الضريبة المستحقة على مبيعاتهم، وكذلك ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة المردودات من المبيعات بهدف التخلص من اذدواج وتكرار الضريبة.

وهكذا يتلخص المنتجون الصناعيون من العبء الضريبى الناتج عن اذدواج الضريبى حيث كانت المدخلات تحمل بالضريبة ثم يتحمل بها مرة أخرى المنتج النهائى.

3 - نفرض ضريبة المبيعات على السلع المستوردة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلى بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى.

حيث أدى النظام الحالى إلى خلق ظروف منافسة غير متكافئة لصالح السلع المستوردة فى أغلب الأحيان.

4 - تحقق ضريبة المبيعات المقترحة التدرج فى المعاملة الضريبية حسب أهمية السلعة لجموع المواطنين:

حيث تعفى السلع الغذائية الأساسية وخدمات المعادن اللازمة للصناعة وبعض السلع الضرورية.

5 - تعمل ضريبة المبيعات على تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف السلع الخاضعة فى معاملتها ضرائبيا:

وذلك عن طريق سريان الضريبة على جميع المنتجات المصنعة سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة.

ويؤدى ذلك إلى تلاشى المشاكل الحالية الناجمة عن عدم دقة توصيف السلع الخاضعة للضريبة فعلا عن خضوع بعض السلع دون الأخرى للضريبة.

6 - سهولة الاجراءات وتبسيطها فى ظل ضريبة المبيعات وذلك عن طريق:

( أ ) الاقرار الضريبى وتوريد الضريبة:

يقوم المكلفون بتقديم اقرارات شهرية إلى المصلحة يحددون فيها قيمة الضريبة الواجبة السداد، وذلك بعد خصم ضريبة المبيعات التى تم تحميلها على مدخلاتهم ويقوم المكلف بسداد هذه الضريبة إلى المصلحة وفقا لاقراره خلال الثلاثين يوما التالية لشهر المحاسبة مما يضفى البساطة والسهولة على هذا النظام ويقضى على شكوى الممولين من النظام الحالى الذى يقضى بوجوب السداد كل عشرة أيام.

(ب) نظام الرقابة:

يتميز نظام الرقابة فى ظل ضريبة المبيعات بالفعالية حيث يعتمد على نظام الفحص الدفترى لسجلات المكلف على فترات متباعدة.

وذلك بدلا من نظام الرقابة المباشرة المطبق حاليا الذى يتسم بكثير من التعقيدات.

(ج) نظام التحكيم:

يعتبر نظام التحكيم وسيلة فعالة لحل المنازعات بين المصلحة والمسجلين لما يتسم به من سرعة وعدالة تتفقان وطبيعة الضريبة غير المباشرة ولما يتيحه من ضمانات كافية للمسجلين عند النظر فى تظلماتهم.

(د) نظام رد الضريبة:

يسمح نظام ضريبة المبيعات برد الضريبة على السلع إذا تم تصديرها للخارج.

(هـ) التصالح:

يتيح نظام ضريبة المبيعات للمخالفين والمتهربين من أداء الضريبة فرصة التصالح مع المصلحة بدلا من اللجوء إلى التقاضى.

رابعا: التعديلات التى اجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون

1 - قامت اللجنة بتعديل المادة الرابعة من مشروع قانون الإصدار بحيث يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، حتى يتواكب صدور هذه اللائحة مع تنفيذ أحكام قانون الضريبة على المبيعات.

2 - قامت اللجنة بتعديل (مادة 1) من مشروع القانون وذلك بالنسبة لتعريف (البيع) حيث أضافت عبارة "ولو كان مستورداً" عقب كلمة "البائع" الواردة فى هذا التعريف وذلك حتى يصبح هذا التعريف شاملا ومحدداً.

3 - أضافت اللجنة عبارة "وقت التصرف فيها" عقب عبارة "حوزة المسجل" الواردة فى هذه المادة وذلك حتى لا يتم تحصيل الضريبة قبل تصريف السلع.

4 - قامت اللجنة بتعديل المادة (13) لتصبح على النحو التالى:

"تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح".

ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدهما مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها لأستقرار أوضاع الموردين، وحالة السوق والتعاقدات التى تتم فيه وعدم تعرض أحد أطراف العقود لخسارة تفوق قدراته.

5 - قامت اللجنة بتعديل المادة (15) بحيث تصبح مدة الاحتفاظ بالسجلات وصور الفواتير المشار إليها فى المادة السابقة عليها ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات. وذلك من قبيل التيسير على الممول.

6 - عدلت اللجنة مادة (17) لتصبح على النحو التالى:

"للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة.

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار، فاذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية.

وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها.

وقد راعت اللجنة فى هذا التعديل تحقيق مصلحة المكلف بتحديد وقت للمصلحة للأعتراض على الاقرار وتعديله وكذلك بمنحه مدة أطول للتظلم من المدد المقررة بالمادة قبل التعديل.

7 - انتهت اللجنة إلى تعديل (مادة 23) وذلك باضافة عبارة "وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها، وذلك عقب عبارة "على مدخلاته" الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك حتى يأتى النص أكثر وضوحاً واتساقاً، واللجنة فى هذا الشأن تتفق تماماً مع ما انتهى إليه رأى مجلس الشورى حول هذه المادة

8 - تم تعديل (مادة 29) لتصبح على النحو التالى "تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات اللازمة للدفاع والأمن وكذلك الخدمات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها". وذلك أحكاماً للصياغة.

9 - قامت اللجنة بتعديل (مادة 32) وذلك باضافة عبارة "فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك، عقب عبارة "السلع المستوردة" الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك بهدف أحكام وضبط الصياغة.

10 - عدلت اللجنة (مادة 33) باستبدال عبارة "وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات" بعبارة "ويصدر لتحديد هذه الخدمات قرار من الوزير"، حتى يناط باللائحة التنفيذية أمر تحديد هذه الخدمات.

11 - قامت اللجنة بتعديل (مادة 42) باستبدال كلمة "لائحته" بكلمة "قراراته) الواردة بهذه المادة كما قامت بتعديل بند (1) الوارد من هذه المادة ليصبح على النحو التالى:

(1) "التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحدد فى المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً.

وذلك ضبطاً للصياغة ولكى يتسق هذا النص مع نص المادة (16) من هذا القانون.

12 - عدلت اللجنة (مادة 48) وذلك على النحو التالى:

"يخصص الوزير حصيلة التعويضات وقيم الأشياء المصادرة لتطوير أنظمة العمل فى الجهاز المنوط به إدارة وتحصيل هذه الضريبة".

وذلك تقديراً من اللجنة للجهود المبذولة فى هذا المجال وتهيئة المناخ المناسب للإنطلاق نحو تحقيق الأهداف المنشودة.

خامساً: التعديلات التى انتهى إليها رأى مجلس الشورى ورأى اللجنة بشأنها:

1- تم تعديل (مادة 13) لتصبح على النحو التالى:

"تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح".

وقد اتفقت اللجنة مع ما انتهى إليه رأى مجلس الشورى حول هذه المادة إلا أن اللجنة أضافت تعديلا آخر على النحو الوارد بالجدول المرفق وعلى النحو الذى أوضحته تحت عنوان "التعديلات التى أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون".

2- تم تعديل (مادة 23) وذلك باضافة عبارة "وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها".

وذلك عقب عبارة "على مدخلاته" الواردة بهذه المادة.

وقد اتفقت اللجنة مع ما انتهى إليه رأى مجلس الشورى تماماً وأخذت بهذا التعديل.

3- تم تعديل (مادة 48) وذلك على النحو التالى:

"يخصص الوزير نسبة لا تجاوز 50% من حصيلة التعويضات وقيم الأشياء المصادرة وتوزيع وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير وذلك لتحسين أداء الخدمة وتوفير الخدمات الاجتماعية والرياضية الخاصة بالعاملين بالمصلحة".

ولم تأخذ اللجنة بهذا التعديل، بل قامت بتعديل هذا النص على النحو الوارد بالجدول المرفق والموضح بتقرير اللجنة تحت عنوان "التعديلات التى أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون".

4 - قام مجلس الشورى باضافة بند (8) إلى جدول رقم (1) المرفق بمشروع القانون "الدواء والمستلزمات الطبية المحلية والمستوردة" وأخضعته بذات الأسعار المعمول بها حالياً وفقاً للقانون 133 لسنة 1981 ولم تأخذ اللجنة بهذه الإضافة، بل أوصت بعدم المساس بأسعار الدواء باعتباره يغطى احتياجات قطاع كبير من المواطنين فى أشد الحاجة للرعاية.

سادساً: خاتمة التقرير:

أما وقد انتهت اللجنة من العرض المتقدم مستهدفة إعطاء صورة واضحة ومبسطة عن تطور نظام الضرائب السلعية فى العالم وانعكاسه فى جمهورية مصر العربية، واستعراض مشروع القانون المعروض بكل أبعاده ومقوماته، وتسجيل التعديلات التى ارتاتها اللجنة وكذلك التعديلات التى انتهى إليها رأى مجلس الشورى ورأى اللجنة بشأنها.

فانها تورد التوصيات التالية:

1 - توصى اللجنة بضرورة تشكيل لجنة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات، يكون ممثلا فيها أصحاب المصالح الحقيقية وممثلين عن الأجهزة المعنية وعن قطاع الأعمال العام واتحادات الغرف التجارية، حتى تأتى اللائحة التنفيذية محققة للأهداف المرجوة من مشروع القانون المعروض.

2 - وبالنسبة لمراحل تطبيق الضريبة، فان اللجنة توصى بعدم الانتقال من مرحلة لأخرى إلا بعد إجراء الدراسات الموضوعية اللازمة ودراسة وضع السوق بحيث يكون المناخ مهيئاً ومحسوباً لمثل هذا التطبيق المرحلى.

3 - ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية شرحاً وافياً لعبارة "أغراض خاصة وشخصية" الواردة فى (مادة 6) من مشروع القانون المعروض حتى لا يشوب تطبيق هذا النص أى لبس أو غموض.

4 - تشيد اللجنة باتجاه الحكومة نحو عدم اخضاع الأدوية والمستلزمات الطبية المحلية والمستوردة لضريبة المبيعات، وتؤكد اللجنة على عدم المساس بأسعارها، لذلك لم توافق اللجنة على التعديل المقترح من مجلس الشورى فى هذا الصدد.

5 - توصى اللجنة بتشكيل لجنة استشارية مستمرة للرجوع إليها فى أية مشاكل تعترض تطبيق هذا القانون، على أن يكون من بين أعضائها الاتحادات والأجهزة المنوط بها تنفيذ هذا القانون.

واللجنة تقديراً منها للأهداف التى ينشدها مشروع القانون المعروض توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

واللجنة تقديراً منها للأهداف التى ينشدها مشروع القانون المعروض توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة

(توفيق عبده اسماعيل)

مذكرة ايضاحية

لقرار رئيس الجمهورية

بمشروع قانون

بفرض الضريبة العامة على المبيعات

(القانون رقم 11 لسنة 1991)

عرفت مصر الضرائب السلعية (غير المباشرة) بخلاف الضريبة الجمركية منذ العشرينات من خلال رسوم الإنتاج ورسوم الاستهلاك وفروق الأسعار والأتاوات وضريبة الجهاد التى كانت مفروضة على بعض السلع مثل الأدخنة والخمور والبن وورق اللعب والكبريت وغيرها.

ونظراً لتعدد القوانين والمراسيم والقرارات التى صدرت باخضاع بعض السلع للضرائب والرسوم المشار إليها، فقد كان ضرورياً أحداث تطوير جذرى لهذه النوعية من الضرائب لتتمشى مع المتغيرات الاقتصادية المعاصرة.

ولقد بدأ التفكير فى إدخال ضريبة المبيعات فى مصر عام 1977 إلا أنه رؤى تطبيق الضريبة على مراحل متدرجة بدأت بضريبة الاستهلاك على عدد محدود من السلع حيث صدر القانون رقم 133 لسنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك المعمول به حالياً والذى أدخلت عليه وعلى الجداول المرافقة له عديد من التعديلات.

ألا أن التطبيق العملى للقانون الحالى لضريبة الاستهلاك الصادر عام 1981 أسفر عن وجود بعض مشاكل فى التطبيق نتج عنها اختلاف فى وجهات النظر بين الممولين ومصلحة الضرائب على الاستهلاك.

وعلاجاً لمشاكل التطبيق ولتطوير النظام القائم، فقد كان من الطبيعى التحرك نحو فرض ضريبة عامة على المبيعات وهو ما يتفق مع الاتجاه المتزايد لفرض هذه الضريبة فى جميع أنحاء العالم المتقدم والنامى حيث طبقت الضريبة حتى الآن فى أكثر من 75 دولة.

ولقد تم العديد من الدراسات المتأنية للوصول إلى التصور المطروح للضريبة، وتمت الاستعانة بالعديد من الدراسات وآراء الخبراء العالميين الذين حضروا إلى مصر لهذا الغرض كما أجرى العديد من الدراسات لتجارب الدول التى سبقتنا فى هذا المجال للاستفادة من هذه التجارب بالقدر الذى يتلاءم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى مصر.

وتستهدف الضريبة العامة على المبيعات تحقيق عدة أهداف أهمها ما يلى:

1 - تحقيق التوزيع العادل لعبء الضريبة، بما يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بتقرير بعض الإعفاءات بالنسبة للسلع الضرورية والأساسية رعاية لذوى الدخول المحدودة.

2 - حصول الحكومة على موارد حقيقية لمواجهة تزايد النفقات العامة فى مجالات التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة والمرافق الاقتصادية الأساسية وغيرها بدلا من التمويل بالعجز بكامل ما يترتب عليه من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومى.

3 - تعمل الضريبة على ضبط الاستهلاك مما يؤدى إلى تخصيص أفضل للموارد بفرضها على السلع غير الضرورية وغير الأساسية.

4 - تشجيع الصادرات عن طريق اخضاعها للضريبة بسعر صفر حتى تزيد القدرة التنافسية للصادرات السلعية الصناعية والصادرات الخدمية فى السوق الخارجية.

5 - تبسيط نظام الضريبة مما يؤدى إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل تعاملهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالى على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة.

6- تعمل الضريبة على تشجيع وتنشيط الصناعة الوطنية بمنح الازدواج الضريبى عن طريق خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج

وتحل ضريبة المبيعات محل ضريبة الاستهلاك الحالية، لما أسفر عنه تطبيق هذه الضريبة الأخيرة من مشكلات.

غير أنه مراعاة لاعتبارات اجتماعية وأخرى مالية، رؤى الابقاء على عدد محدود من السلع ظل خاضعاً لفئات ضريبة الاستهلاك الحالية دون زيادة، وهى السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.

كما راعى مشروع قانون الضريبة على المبيعات تلافى كافة العيوب والمشاكل التى شابت تطبيق ضريبة الاستهلاك.

(1) استحقاق ضريبة المبيعات عند إتمام واقعة البيع:

ويساعد ذلك على حل المشاكل الحالية الناتجة عن استحقاق ضريبة الاستهلاك فى بعض الحالات عند السحب من المخازن أو مكان الإنتاج حيث أحدث ارتباكاً شديداً عند تحديد الواقعة المنشئة للضريبة وأدى إلى شكوى المكلفين من استحقاق الضريبة عند السحب وقبل اتمام عملية البيع.

كما تم الغاء نظام مخازن الايداع الذى أثار العديد من المشكلات والمصاعب فى التطبيق وذلك لعدم الحاجة إليه فى ظل نظام ضريبة المبيعات.

2 - تسمح ضريبة المبيعات للمكلفين بخصم الضريبة المدفوعة على مدخلاتهم من الضريبة المستحقة على مبيعاتهم.

وهكذا يتخلص المنتجون الصناعيون من عبء الضريبة الناتج عن الازدواج الضريبى حيث كانت المدخلات تحمل بالضريبة ثم يتحمل بها مرة أخرى المنتج النهائى.

3 - تفرض ضريبة المبيعات على السلع المستوردة على نحو يحقق المنافسة العادية من المثيل المحلى بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلى:

حيث أدى النظام الحالى إلى خلق ظروف منافسة غير متكافئة لصالح السلع المستوردة فى أغلب الأحيان.

4 - تحقق ضريبة المبيعات المقترحة التدرج فى المعاملة الضريبية حسب أهمية السلعة لجموع المواطنين:

حيث تعفى السلع الغذائية الأساسية وخامات المعادن اللازمة للصناعة وبعض السلع الضرورية، وتتدرج الضريبة فى الارتفاع كلما كانت السلعة كمالية.

5 - تعمل ضريبة المبيعات على تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف السلع الخاضعة فى معاملتها ضرائبياً:

وذلك عن طريق سريان الضريبة على جميع المنتجات المصنعة سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة.

ويؤدى ذلك إلى تلاشى المشاكل الحالية الناجمة عن عدم دقة توصيف السلع الخاضعة للضريبة فضلا عن خضوع بعض السلع دون الأخرى للضريبة.

6 - سهولة الإجراءات وتبسيطها فى ظل ضريبة المبيعات وذلك عن طريق:

( أ ) الإقرار الضريبى وتوريد الضريبة:

يقوم المكلفون بتقديم إقرارات شهرية إلى المصلحة يحددون فيها قيمة الضريبة الواجبة السداد، وذلك بعد خصم ضريبة المبيعات التى تم تحميلها على مدخلاتهم، ويقوم المكلف بسداد هذه الضريبة إلى المصلحة وفقاً لإقراره خلال الثلاثين يوماً التالية لشهر المحاسبة مما يضفى البساطة والسهولة على هذا النظام ويقضى على شكوى الممولين من النظام الحالى الذى يقضى بوجوب السداد كل عشرة أيام.

(ب) نظام الرقابة:

يتميز نظام الرقابة فى ظل ضريبة المبيعات بالفعالية حيث يعتمد على نظام الفحص الدفترى لسجلات المكلف على فترات متباعدة.

وذلك بدلا من نظام الرقابة المباشرة المطبق حالياً الذى يتسم بكثير من التعقيدات.

(جـ) نظام التحكيم:

يعتبر نظام التحكيم وسيلة فعالة لحل المنازعات بين المصلحة والمسجلين لما يتسم به من سرية وعدالة تتفقان وطبيعة الضريبة غير المباشرة ولما يتيحه من ضمانات كافية للمسجلين عند النظر فى تظلماتهم.

(د) نظام رد الضريبة:

يسمح نظام ضريبة المبيعات برد الضريبة على السلع إذا تم تصديرها للخارج.

(هـ) التصالح:

يتيح نظام ضريبة المبيعات للمخالفين والمتهربين من أداء الضريبة فرصة التصالح مع المصلحة بدلا من اللجوء إلى التقاضى.

وقد أعدت وزارة المالية مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار الضريبة العامة على المبيعات وقد نص فى مادته الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة العامة على المبيعات كما نص فى مادته الثانية على إلغاء قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 كما الغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما نصت المادة الثالثة على أنه لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجهات الأجنبية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

ونصت المادة الرابعة بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وقد اشتمل مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات على ثلاثة عشر بابا على النحو التالى:

الباب الأول: أحكام تمهيدية.

الباب الثانى: فرض الضريبة واستحقاقها.

الباب الثالث: تقديرات القيمة.

الباب الرابع: الفواتير والاقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات.

الباب الخامس: التسجيل.

الباب السادس: خصم الضريبة والإعفاء منها وردها.

الباب السابع: تحصيل الضريبة.

الباب الثامن: التحكيم.

الباب التاسع: موظفو المصلحة وواجباتهم.

الباب العاشر: الرقابة.

الباب الحادى عشر: المخالفات والتهرب من الضريبة وعقوباتها.

الباب الثانى عشر: أحكام انتقالية.

الباب الثالث عشر: أحكام عامة.

ويتضمن الباب الأول "الأحكام التمهيدية" وتعاريف لبعض الكلمات والمصطلحات الواردة فى مشروع القانون وتحديد مدلول كل منها فى تطبيق أحكامه بغية الوصول لمفهوم موحد لهذه المصطلحات.

ويتضمن الباب الثانى الأحكام المنظمة لفرض الضريبة وسعرها والمكلفين بتحصيلها وتوريدها والتزاماتهم، وحالات استحقاق. الضريبة وحالات عدم الاستحقاق، والمعاملة الضريبية لسلع وخدمات مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة وذلك فى المواد من (2 - 10).

ويتضمن الباب الثالث القواعد الخاصة بتقدير القيمة التى تتخذ أساسا لربط الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وذلك فى المواد من (11 - 13).

وينظم الباب الرابع الفواتير والاخطارات والدفاتر والسجلات التى يتطلب العمل بأحكام هذا القانون الالتزام بإمساكها وإصدارها وتداولها، وكذلك الإقرارات وموعد تقديمها وحق المصلحة فى تعديلها والتظلم منها وذلك فى المواد من (14 - 17).

ويتضمن الباب الخامس أحكام التسجيل وتحديد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكلفين بتسجيل أنفسهم والتسجيل الاختيارى وضرورة الإخطار بالتغيرات التى تحدث على بيانات التسجيل، وإلغاء التسجيل وذلك فى المواد من (18 - 22).

ويتضمن الباب السادس خصم الضريبة والإعفاء منها وردها وذلك بأن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته حيث يتخلص المسجل من العبء الضريبى الناتج عن الازدواج الضريبى وذلك فى المادة (23) من مشروع القانون.

ويتضمن أيضا حالات الإعفاء الوجوبية والجوازية من الضريبة وذلك فى المواد من (24 - 30).

وتشجيعا لعمليات التصدير وحتى يمكن للانتاج المحلى أن ينافس الانتاج الأجنبى المثيل فى السوق العالمى فقد حددت المادة (31) من المشروع حالات رد الضريبة السابق تحصيلها على السلع إذا تم تصديرها للخارج وكذلك الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وفقا للشروط والحدود والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية

ويتناول الباب السابع الأحكام الخاصة بتحصيل الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة لها وتوريدها للمصلحة وذلك فى المواعيد المقررة فى المواد من (32 - 34).

ويختص الباب الثامن بالتحكيم وذلك حرصا على إعطاء المسجل فرصة الطعن فى تقديرات المصلحة حول قيمة الخدمة أو السلعة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها، حيث استحدث مشروع القانون نظام التحكيم وبموجبه يحق للمسجل طلب إحالة الخلاف أو النزاع إلى التحكيم وذلك وفقا للضوابط والشروط الواردة بالمواد من (35 - 38).

وذلك أن نظام التحكيم يعتبر وسيلة فعاله لحل المنازعات التى تنشأ بين المصلحة والمسجلين لما يتسم به من سرعة وعدالة تتفقان وطبيعة الضريبة غير المباشرة، ولما يتيحه من ضمانات كافية للمسجلين عند النظر فى تظلماتهم.

ويتضمن الباب التاسع الأحكام الخاصة "بموظفى المصلحة وواجباتهم" وذلك فى المواد من (39 - 40).

وتضمن الباب العاشر "الرقابة" حيث نصت المادة (41) من مشروع القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة المناسبة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.

كما تضمن الباب الحادى عشر أحكام "المخالفات والتهرب من الضريبة وعقوباته" حيث تناول:

حالات المخالفات وعقوباتها وذلك فى المادة (42) حيث تضمنت تلك المادة بيانا بالغرامات وصور المخالفات المعاقب عليها.

كما أجازت المادة (43) للوزير أو من ينيبه التصالح فى المخالفات وفقا للاحكام الواردة بالمادة.

حالات التهرب من الضريبة وعقوباته حيث تضمن كافة الأحكام الخاصة بالتهرب من الضريبة وصوره وعقوباته وإجراءات رفع الدعوى العمومية والأحكام الخاصة بالتصالح وذلك فى المواد من (44 - 48).

كما تناول الباب الثانى عشر "أحكام انتقالية" لتنظيم بعض الأحكام التى تختص بها السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق لمشروع القانون وذلك فى المادة (49).

وتناول الباب الثالث عشر "أحكاما عامة" وتتضمن فى المادة (50) الأحكام المتعلقة بحظر التصرف فى السلع المعفاة أو استعمالها فى غير الغرض التى أعفيت من أجله.

وتضمنت المادة (51) أحكام وكيفية التصرف فى المضبوطات التى تضبط بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما نصت المادة (52) على أن مصلحة الجمارك هى التى تقوم بتطبيق أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للسلع المستوردة التى لم يتم الافراج عنها من الجمارك.

كما أن المادة (53) أجازت للمصلحة الحق فى إسقاط الديون المستحقة لها وذلك فى أحوال وردت بالمادة المذكورة على سبيل الحصر وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

كما نصت المادة (54) على أن يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات.

وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق وذلك للتفضل فى حالة الموافقة احالته للهيئة التشريعية.

تحريرا فى 17/ 4/ 1991

وزير المالية

دكتور/ محمد أحمد الرزاز