قانون رقم 19 لسنة 1991

باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية

فى إصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 93/ 1994.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1411 هـ

                (الموافق 9 يونيه سنة 1991 م).