قانون رقم 31 لسنة 1991
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
عن السنة المالية 88 / 1989
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية من السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 33767 جنيها ( فقط وقدره ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون جنيها لا غير ) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى :
الاستخدامات الجارية :
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 33767 جنيها ( فقط وقدره ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون جنيها لا غير ) بالباب الأول – الأجور ، وذلك مقابل خفض مماثل بالباب الثانى – نفقات جارية وتحويلات جارية ( فائض الحكومة ) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1411 هـ
( الموافق 15 يونيه سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك