قانون رقم 31 لسنة 1991

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية

عن السنة المالية 88 /  1989

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية من السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 33767 جنيها ( فقط وقدره ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون جنيها لا غير ) وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى :

 

الاستخدامات الجارية :

زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 33767 جنيها ( فقط وقدره ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وسبعة وستون جنيها لا غير ) بالباب الأول – الأجور ، وذلك مقابل خفض مماثل بالباب الثانى – نفقات جارية وتحويلات جارية ( فائض الحكومة ) .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1411 هـ

( الموافق 15 يونيه سنة 1991 م ) .

حسنى مبارك