قانون رقم 49 لسنة 1991

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

عن السنة المالية 88 / 1989

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

          قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 62804021 جنيها ( فقط وقدره اثنان وستون مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف وواحد وعشرون جنيها لا غير ) وذلك وفقا لما يلى :

اولا – الاستخدامات الجارية :

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 55497727 جنيها ( فقط وقدره خمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون جنيها لا غير ) موزعا على البابين التاليين :

( أ ) الباب الأول : أجور بمبلغ 10023171 جنيها .

( ب ) الباب الثانى : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 45474556 جنيها .

ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية :

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 7306294 جنيها (فقط وقدره سبعة ملايين وثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون جنيها لا غير ) موزعا على البابين التاليين :

( أ ) الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 6003518 جنيها .

( ب ) الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1302776 جنيها .

 

ثالثا – الإيرادات الجارية :

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية – عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 55497727 جنيها ( فقط وقدره خمسة وخمسون مليونا واربعمائة وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون جنيها لا غير ) .

رابعا – الإيرادات الرأسمالية :

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 88 / 1989 بمبلغ 7306294 جنيها ( فقط وقدره سبعة ملايين وثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون جنيها لا غير ) موزعا على البابين التاليين :

( أ ) الباب الثالث : الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 3522650 جنيها .

( ب ) الباب الرابع : القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 3783644 جنيها .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1411 هـ .

( الموافق 15 يونيه سنة 1991 م ) .

حسنى مبارك

 

 

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

عن السنة المالية 88 / 1989                       ( القيمة بالجنية )

  الاستخدامات     ختامى 88 / 1989     الإيرادات   ختامى 88 / 1989  
  باب 1 – الأجور ... ... ... ... ...   باب 2 – النفقات الجارية والتحويلات الجارية ( بدون الفائض) ... ... ... ... ... ... ..   فائض الحكومة ... ... ... ... ... ..     جملة باب 2  ... ... ... ... ... ...       جملة الاستخدامات الجارية ... ... .     باب 3 – الاستخدامات الاستثمارية     باب 4 – التحويلات الرأسمالية           جملة الاستخدامات الراسمالية ... ..       إجمالى الاستخدامات ... ... ...   10023171       31389092   14085464     45474556       55497727     6003518     1302776           7306294       62804021       باب 2 – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ...                   جملة الإيرادات الجارية ... ... ...     باب 3 – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ... ... ... ... ... ... ...     باب 4 – القروض والتسهيلات الائتمانية ... ... ... ... ... ...         جملة الإيرادات الرأسمالية     إجمالى الإيرادات ... ... ... ...         5497727                     55497727       3522650       3783644         7306294     62804021