قانون رقم 119 لسنة 1991

باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 91 / 1992

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

          قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يعتمد الإطار لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 91 / 1992 طبقا لما يلى :

( أ ) يبلغ معدل نمو الإنتاج المحلى الإجمالى عام 91 / 1992 مقيما بأسعار 86 / 1987 نحو 5.3 % بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 90 / 1991 ، كما يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى تكلفة عوامل الأنتاج 505 % ( قائمة 1 ) .

( ب ) يبلغ معدل نمو الاستهلاك العائلى مقيما بأسعار عام 1986 / 1987 4.3 % ، والاستهلاك العام 4.2 % والاستهلاك الكلى 4.3 % ، وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام 90 / 1991 .

 

( المادة الثانية )

يبلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية العامة 10.7 مليار جنيه ، كما تبلغ الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص 8.1 مليار جنيه .

( المادة الثالثة )

تقوم جهات الاسناد التابعة للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وهيئات ووحدات القطاع العام بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام 91 / 1992 ، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود إلتزاماته التمويلية المقررة قبلها والتى تبلغ فى جملتها 5.4 مليار جنيه (قائمة 2 ) .

وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك ، وكذلك الموارد التى لم تعمل حتى 30/6/1991 .

( المادة الرابعة )

يجوز لبنك الاستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للمدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية 87 / 1988 – 91 / 1992 وتسوية المستحقات من الأعمال التى تمت خلال السنوات من 1982 / 1983 حتى 90 / 1991 ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز سيولة الموارد الذاتية لتمويل الاستثمار لجهات الاسناد ، وكذلك عجز التمويل من المصادر الاخرى وذلك خصما على الإعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 91 / 1992 ، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية بالاقتراض من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة .

( المادة الخامسة )

تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز جملتها 1000 مليون جنيه وذلك لاستصلاح واستزراع الأراضى والإسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية ومشروعات الأمن الغذائى والمشروعات التى تنتج للتصدير مع ربط القرض بأهداف تصديرية محددة وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة ( 3 ) وذلك كله بأسعار فائدة ميسرة بحيث لا يزيد ما تتحمله الدولة على 9 % لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى والإسكان الشعبى والتعاونيات ، و 6 % لمشروعات الأمن الغذائى ، و 5 % للمشروعات التصديرية .

 

 

 

( المادة السادسة )

لا يجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة ( 5 ) من القانون رقم 119 لسنة 1980 والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة .

( المادة السابعة )

تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى مواد هذا القانون ووفقا للبيانات الواردة فى مجلدى خطة 91 / 1992 ، وذلك بأعتبارها العناصر التفصيلية له .

( المادة الثامنة )

يجوز بناء على طلب الوزير المختص استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى إضافى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية أو من الاعتمادات الإجمالية للاستخدامات الاستثمارية التى لم توزع فى حالة الضرورة وذلك فى حدود إطار الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط واخطار بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بذلك .

( المادة التاسعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1991 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1411 هـ .

( الموافق 15 يونيه سنة 1991 م ) .

حسنى مبارك

 

 

قائمة ( 1 ) معدلات نمو كل من الإنتاج والناتج

فى عام 1991 / 1992

  القطاعات الاقتصادية   الإنتاج ( % )   الناتج ( % )
  الزراعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   الصناعة والتعدين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   البترول ومنتجاته ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   الكهرباء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   التشييد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     مجموع القطاعات السلعية ... ... ... ...     النقل والمواصلات وفناة السويس ... ... ... ... ... ... ...   التجارة والمال والتأمين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   السياحة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     جملة قطاعات الخدمات الإنتاجية ... ... ... ...     الإسكان والمرافق ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   الخدمات الشخصية والإجتماعية ... ... ... ... ... ... ... ...   الخدمات الحكومية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   جملة قطاعات الخدمات الاجتماعية ... ... ...   الإجمالى العام ... ...   3.2   5.8   2.8   6.0   5.5   3.4   6.2   4.3   6.0   5.7  
  4.9     4.8  
  7.1   4.5   38.9     7.2   4.6   39.3  
  6.6     6.4  
10.6   4.6   4.0   4.7   5.3 10.8   4.7   4.8   5.6   5.5

قائمة ( 2 ) موارد واستخدامات بنك

التزامات البنك لتمويل الاستثمارات والتحويلات
  النفقات والتحويلات الجارية                                                                 4069707   المصروفات الجارية للبنك                                  7500   النفقات والتحويلات                                         4062207   الاستخدامات الرأسمالية **                                                                  8086779 ( أ ) التحويلات الرأسمالية                                 2194146   المساهمة والأقراض للمساهمة واستهلاك القروض                            963446   دفعات مقدمة وسداد مستحقات الاستثمار                              910000   تمويل عجز السيولة لموارد التمويل الذاتى وقصور عناصرها وكذلك عجز                          250000 المصادر الأخرى سداد أقساط الخزانة                             70700   تمويل الاستثمارات : ***                                                      5892633 الإقراض لتمويل استثمارات الحكومة والقطاع العام                                        5406818   استثمارات بنك الاستثمار القومى                     815   الإقراض الميسر لتمويل الاستثمارات                 485000  
إجمالى الالتزام                                                                      12156486

راس مال البنك 100 مليون جنيه وتم إجراء التسويات اللازمة بين وزارة المالية .

** يجوز لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى النقل بين عناصر الاستخدامات .

*** بخلاف التمويل من حصيلة نسبة الـ 5 % شراء سندات حكومية .

الاستثمار القومى لعام 91 / 1992

( بالألف جنيه )

  موارد البنك التمويلية  
  الإيرادات والتحويلات الجارية                                                               4069707   الإيرادات  الرأسمالية **                                                                     8086779   ( أ ) موارد من اوعية إدخارية                                       5677000   التأمينات الاجتماعية                             2564000   التأمين والمعاشات                                2175000   توفير البريد                                       115000   شهادات الاستثمار                                 600000   فائص التمويل الذاتى                                   8000   البنك المركزى                                         200000   حصيلة السندات الدولارية                             15000   (ب ) الأقساط المحصلة وموارد أخرى                                   2409779      
إجمالى الموارد                                                                  12156486

والبنك فى 89 / 1990 .

والإيرادات الرأسمالية .

وتقدر بنحو 81874 ألف جنيه .