قانون رقم 211 لسنة 1989

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد

مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وأيوك كوانك

IEOC CO. INC.

وشركة ألف أكيتين مصر

ELF - AQUITAINE EGYPTE

وشركة ريبسول للاستكشاف اس. أيه

REPSOL EXPLORACION, S. A.

وشركة توتال بروش أورينت

TOTAL PROCHE ORIENT

فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق الدلتا

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك IEOC CO. INC. وشركة ألف اكيتين مصر ELF - AQUITAINE EGYPTE وشركة ريبسول للاستكشاف اس. أيه. REPSOL EXPLORACION, S. A. وشركة توتال بروش أورينت TOTAL PROCHE ORIENT فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق الدلتا وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989).