قانون رقم 217 لسنة 1989

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة

المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر

AMOCO EGYPT OIL COMPANY

فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق رأس جمسة

البحرية بخليج السويس

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر AMOCO EGYPT OIL COMPANY فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق رأس جمسة البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

 

(المادة الثانية)

 

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية: ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989)