قانون رقم 221 لسنة 1989
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
وشركة نفط الهلال (مصر) المحدودة
CRESCENT PETROLEUM (EGYPT) INC.
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة شرق خالدة بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نفط الهلال (مصر) المحدودة
CRESCENT PETROLEUM (EGYPT) INC.
فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خالدة بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونية سنة 1989).