قانون رقم 36 لسنة 1992

بفرض رسم على المستخرجات الرسمية

التى تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يفرض رسم على استخراج الكشوف والشهادات والصور والبيانات الرسمية التى تصدر من مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم طبقا للجدول المرفق، ويحصل رسم استعجال بواقع 50% من الرسم الأصلى فى حالة طلب استخراج الأوراق المشار اليها على وجه الاستعجال فى المواعيد التى يحددها وزير المالية بقرار منه، وذلك كله دون اخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 وقانون الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984

 

(المادة الثانية)

 

يفرض رسم بنسبة 25% من الرسم المستحق طبقا للمادة السابقة، وتخصص حصيلة هذا الرسم لتطوير دار المحفوظات العمومية، وغرف الحفظ، وتدرج هذه الحصيلة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى.

ويصدر قرار من وزير المالية بقواعد واجراءات الصرف من هذا الحساب فى أغراضه.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ

                (الموافق أول يونيه سنة 1992 م).

 

 

الجدول المرفق بالقانون رقم 36 لسنة 1992 بفرض رسم على المستخرجات التى تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم والسابق نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم 22 مكرر (ب) بتاريخ أول يونيه سنة 1992

البيان الرسم بالجنيه
أولا - كل كشف:
- من دفاتر مكلفات الأطيان أو مكلفات المبانى أو دفاتر الجرد عن مدة واحدة من مكلفة واحدة أو دفتر واحد - ويحصل ذات الرسم عن كل كشف عن أية مدة غيرها 1
- بالضريبة العامة أو الخاصة من إجمالى مكلفة الأطيان الزراعية لحوض واحد عن مدة واحدة - ويحصل ذات الرسم عن كل كشف عن أية مدة غيرها 2
- من دفاتر المساحة المحفوظة بمأموريات الضرائب العقارية أو دار المحفوظات العمومية 2
- من الدفاتر - غير دفاتر المساحة - ومن الأوراق المحفوظة بدار المحفوظات العمومية بالنسبة إلى المدة الواحدة فى دفتر واحد ويحصل ذات الرسم عن كل كشف عن أية مدة غيرها 2
- من جرائد حساب الممولين 1
- من كل بيان يستخرج من سجل إيداع الأجرة عن سنة واحدة استمارة رقم 8 1
- يطلبه صاحب المحل أو الحفل بمفردات حفلة واحدة وعن كل كشف عن حفلة أخرى فى ذات اليوم 2
- بإجمالى المسدد عن حفلة أو حفلات فى يوم واحد ويحصل ذات الرسم عن كل كشف عن حفلة أخرى فى ذات اليوم 2
- من جريدة الملاهى بإجمالى المسدد عن حفلات فى أكثر من يوم واحد، وبما لا يجاوز الاسبوع الواحد من جريدة الملاهى 4
- من جريدة الملاهى بإجمالى المسدد عن حفلات فى أكثر من أسبوع واحد، وبما لا يجاوز الشهر الواحد 6
- من جريدة الملاهى بإجمالى المسدد عن حفلات أكثر من سنة كاملة 24 (يضاف 2 جنيه عن كل شهر زيادة)
ثانيا - كل صورة:
- من قسائم التحصيل 1
- تستخرج من البيانات الخاصة بحجز واحد من سجلات الحجوز الإدارية 1
ثالثا - رسم بحث:
- عن كل سنة فى دفاتر المواليد والوفيات 1