قانون رقم 107 لسنة 1992

بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال

حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية

والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يلغى البند (8) من الفقرة ( أ ) من المادة 13 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1991

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1413 هـ

                (الموافق 16 ديسمبر سنة 1992 م).