قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 181 لسنة 1993

بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات

المسلحة الصادر بالقانون رقم90 لسنة 1975

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛

وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛

قرر القانون الآتى:

(المادة الأولى)

يستبدل بصدر الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، النص الآتي:

’’ مادة 12- فيما عدا وزير الدفاع تنتهي خدمة الضباط بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبته الأصلية على النحو التالي: ‘‘

 (المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ

                (الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م)

حسني مبارك