قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 183 لسنة 1993
بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل عبارة "أربعا وستين سنة" بعبارة "ستين سنة" في كل من المواد 69 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، 123 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، 29 من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة 1 من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفي تطبيق أحكام المواد 130 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، 14، 24 من قانون المحكمة الدستورية بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أكتوبر سنة 1993.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1414 هـ
(الموافق 7 أكتوبر سنة 1993 م)
حسني مبارك