قانون رقم 28 لسنة 1994

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1969

بانشاء نقابة الأطباء البيطريين

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بانشاء نقابة الأطباء البيطريين، النص الآتى:

مادة 30 - "ينشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء بيطريين، نقابة فرعية وفى المحافظات التى يقل فيها عدد الأطباء البيطريين عن عشرة ينضمون الى أقرب نقابة فرعية".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ (الموافق 18 أبريل سنة 1994 م).

 

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح بمشروع قانون

مقدم من السيد العضو فاروق فتحى عاشور بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 48 لسنة 1969 بانشاء نقابة الأطباء البيطريين

القانون رقم 28 لسنة 1994

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 11 من مارس سنة 1992، الى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو فاروق فتحى عاشور، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1969 بانشاء نقابة الأطباء البيطريين، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 18 من مايو سنة 1992، حضره السيد العضو مقدم الاقتراح، كما حضره عن النقابة العامة للأطباء البيطريين، السيدان:

- الأستاذ الدكتور نبيل أحمد الدنف - السكرتير العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

- الأستاذ الدكتور شهاب الدين عبد الحميد - أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين.

ناقشت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون وأعدت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس لفض دور الانعقاد العادى الثانى.

وفى بداية دور الانعقاد العادى الثالث أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اللجنة بتاريخ 5/ 12/ 1992 بتمسك السيد العضو باقتراحه اعمالا لحكم المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس، فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1992 واستمعت الى وجهة نظر مقدمه، واستعادت نظر القانون رقم 62 لسنة 1949 بانشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية والقانون رقم 48 لسنة 1969 بانشاء نقابة الأطباء البيطريين، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات، وما أدلى به الأستاذ الدكتور السكرتير العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين من ايضاحات، تبين لها أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف الى تعديل نص المادة رقم 30 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بانشاء نقابة الأطباء البيطريين، بما يقضى بانشاء نقابة فرعية للأطباء البيطريين بعواصم جميع المحافظات متى كان عددهم أكثر من عشرة، أما بالنسبة للمحافظات التى يقل عدد الأطباء البيطريين فيها عن عشرة فينضمون الى أقرب نقابة فرعية لهم، ولما كان النص فى القانون القائم لا يسمح بانشاء نقابة فرعية للأطباء البيطريين فى محافظتى القاهرة والجيزة، لذلك لزم ادخال هذا التعديل المعروض حتى يمكن انشاء نقابة فرعية فى كل من هاتين المحافظتين، حيث أن عدد الأطباء البيطريين بهما فى تزايد مستمر، بالاضافة لظهور نشاطات جديدة لم تكن تمارس عند صدور قانون انشاء النقابة العامة سنة 1969

وقد أيد هذا الاقتراح بمشروع قانون الأستاذ الدكتور السكرتير العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين وأوضح أن قانون انشاء النقابة يقضى بأن يتمتع جميع أعضائها فى جميع المحافظات بما تقدمه النقابة من خدمات اجتماعية ورعاية صحية وتأمينية.

لذا ترى اللجنة أن هذا الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا، وتوصى باحالته الى لجنتى مشتركة من لجنة الزراعة والرى، ومكتبى لجنتى القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما رأت.

 

رئيس اللجنة

أحمد أبو زيد

 

المذكرة الايضاحية

 

صدر القانون 48 لسنة 1969 بانشاء نقابة الأطباء البيطريين والذى يقضى فى مادته رقم 30 على أن ينشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء بيطريين نقابة فرعية ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة وفى المحافظات التى يقل فيها عدد الأطباء البيطريين عن عشرة ينضمون الى أقرب نقابة فرعية لهم.

وحيث أن هذه المادة لم تسمح بانشاء نقابتين فرعيتين بمحافظتى القاهرة والجيزة وأن الأطباء البيطريين فى هاتين المحافظتين فى ازدياد لتعدد مجالات العمل للطبيب البيطرى وفتح مجالات لأنشطة جديدة لم تكن تمارس أثناء اقرار هذا القانون.

ونظرا لأن أطباء محافظتى القاهرة والجيزة فى حاجة الى خدمات اجتماعية ومهنية مثلهم مثل باقى جميع الأطباء بمحافظات الجمهورية حيث يصل عددهم الى حوالى ثمانية آلاف من ثمانية عشرة ألفا على مستوى الجمهورية.

كما وأن جميع أعضاء النقابات المهنية الأخرى لهم نقابات فرعية بمحافظتى القاهرة والجيزة مثل نقابات الأطباء - الصيادلة - أطباء الأسنان - المحامين - المهندسين.. الخ.

ولجمع شمل الأطباء البيطريين بمحافظتى القاهرة والجيزة ولسهولة اتصالهم بالنقابة العامة عن طريق نقابة فرعية تمثلهم.

لذا تقدمت بالاقتراح بمشروع قانون المرفق بتعديل المادة 30 من القانون 48 لسنة 1969 بانشاء نقابة الأطباء البيطريين، بحيث تقضى بأن تنشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء بيطريين نقابة فرعية وفى المحافظات التى يقل فيها عدد الأطباء البيطريين عن عشرة ينضمون الى أقرب نقابة فرعية لهم.

واذا تقدم بالاقتراح بمشروع قانون المرفق أرجو المجلس الموقر الموافقة عليه.

        والله ولى التوفيق،

 

مقدم الاقتراح

فاروق فتحى عاشور

عضو مجلس الشعب

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الصحية والبيئة

ومكاتب لجان الزراعة والرى والقوى العاملة والشئون الدستورية

والتشريعية عن اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 48 لسنة 1969 بانشاء نقابة الأطباء البيطريين

(القانون 28 لسنة 1994)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من يناير سنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكاتب لجان الزراعة والرى والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو/ فاروق فتحى عاشور، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1969 بانشاء نقابة الأطباء البيطريين، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره بتاريخ 7 أبريل سنة 1993 حضره السادة: الدكتور على موسى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الدكتور عبد المنعم بركات نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور أحمد الدنف السكرتير العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين، الدكتور شهاب الدين عبد الحميد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين مندوبين عن الحكومة.

نظرت اللجنة المشتركة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 48 لسنة 1969 بانشاء نقابة الأطباء البيطريين وأعدت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس الموقر وقتيا بتاريخ 9/ 11/ 1993 استعرضت اللجنة تقريرها وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات تبين لها أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف الى تعديل نص المادة رقم 30 والقانون رقم 48 لسنة 1969 بانشاء نقابة الأطباء البيطريين بها يقضى بانشاء نقابة فرعية للأطباء البيطريين بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء بيطريين وفى المحافظات التى يقل فيها عدد الأطباء البيطريين عن عشرة ينضمون الى أقرب نقابة فرعية ولما كان النص فى هذا القانون لا يسمح بانشاء نقابة فرعية للأطباء البيطريين فى محافظتى القاهرة والجيزة حيث نصت المادة 30 من القانون المشار اليه على ما يلى:

"ينشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء بيطريين، نقابة فرعية - ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة - وفى المحافظات التى يقل فيها عدد الأطباء البيطريين عن عشرة ينضمون الى أقرب نقابة فرعية لهم" لذلك استلزم الأمر ادخال التعديل المعروض حتى يتمتع جميع الأطباء البيطريين فى جميع المحافظات بما فيها محافظتى القاهرة والجيزة بما تقدمه النقابة من خدمات ورعاية صحية وتأمينية، هو ما تطلب التقدم بهذا الاقتراح بمشروع قانون.

واللجنة المشتركة توافق على الاقتراح بمشروع قانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور حسين الصيرفى