قانون رقم 217 لسنة 1994

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115

لسنة 1976 بانشاء نقابة مهنة التمريض

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) والبند ثانيا من المادة (45) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بانشاء نقابة مهنة التمريض، النصان الآتيان:

مادة (4 - فقرة أولى)

تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلى النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لحملة المؤهلات المختلفة المنصوص عليها فى المادة (3) ويقدم طلب القيد طبقا للنظام الداخلى للنقابة، وعلى الطالب أن يؤدى مع الطلب رسما مقداره خمسة جنيهات، ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال.

مادة 45 ثانيا:

اشتراكات الأعضاء، يلتزم العضو بسداد اشتراك سنوى مقداره خمسة عشر جنيها.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى (8 من المحرم سنة 1415 هـ

                الموافق 17 من يونية سنة 1994 م).