قانون رقم 26 لسنة 1995

في شأن زيادة المعاشات المستحقة

وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والقانون رقم 112 لسنة 1980

وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون نصه، وقد أصدراه:

(المادة الأولى)

يزاد اعتبارا من 1/7/1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.

(المادة الثانية)

يزاد اعتبارا من 1/7/1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى الجنيه.

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها من المادتين الأولى والثانية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1995.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذو القعدة سنة 1415 هـ

                (الموافق 19 إبريل سنة 1995م)

حسني مبارك