قانون رقم 90 لسنة 1996

بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يضاف بند جديد للمادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل برقم 4 مكررا (3)، نصه الآتى:

أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ

                (الموافق 30 يونية سنة 1996 م)