قانون رقم 161 لسنة 1997

بشأن إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها

والمعدات اللازمة لاستخدامها والخدمات التي تقدم لها

من الضريبة العامة على المبيعات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية، وذلك طبقاً للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1418 هـ

                (الموافق 23 ديسمبر سنة 1997م)

حسني مبارك