قانون رقم 161 لسنة 1997
بشأن إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها
والمعدات اللازمة لاستخدامها والخدمات التي تقدم لها
من الضريبة العامة على المبيعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية، وذلك طبقاً للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1418 هـ
(الموافق 23 ديسمبر سنة 1997م)
حسني مبارك