قانون رقم 233 لسنة 1996

باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير

المتخذ أساساً لحساب ضريبة الأطيان

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة (2) من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان حتى آخر ديسمبر سنة 2003.

ولرئيس الجمهورية أن يصدر خلال هذه الفترة قرارا بإعادة التقدير بإنهاء العمل بالتقدير العام المشار اليه.

 (المادة الثانية)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 (المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1417 هـ

                (الموافق 28 نوفمبر سنة 1996م)

حسني مبارك