قانون رقم 16 لسنة 1990
بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 90 / 1991
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ،
( المادة الأولى )
يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 90 / 1991 طبقا لما يلى :
( أ ) يبلغ معدل نمو الانتاج المحلى الإجمالى عام 90 / 1991 مقيما بأسعار 86 / 1987 نحو 5.2 % بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 89 / 1990 ، كما يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج 5.3 % ( قائمة " 1 " ) .
( ب ) يبلغ معدل نمو الأستهلاك الكلى 3.9 % ، وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام 89 / 1990 .
( المادة الثانية )
يبلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام 10.0 مليار جنية ، كما تبلغ الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص 6.1 مليار جنيه .
( المادة الثالثة )
تقوم جهات الاسناد التابعة للجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وهيئات ووحدات القطاع العام بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام 90 / 1991 ، ويتولى بنك الاستثمار القومى بتوفير التمويل اللازم لها فى حدود إلتزاماته التمويلية المقررة قبلها والتى تبلغ فى جملتها 5.2 مليار جنيه (قائمة " 2 " ) .
وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك ، وكذلك بالموارد التى لم تصل حتى 30/6/1990 .
( المادة الرابعة )
يجوز لبنك الاستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروع الخطة الخمسية 87 / 1988 – 91 / 1992 وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال السنوات من 82 / 1983 حتى 89 / 1990 ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز سيولة الموارد الذاتية لتمويل الاستثمار لجهات الاسناد ، وعلى الأخص تعويض قصور مخصص الإهلاكات عن تمويل كامل الإحلال والتجديد ، وكذلك عجز التمويل من المصادر الأخرى وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 90 / 1991 ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية بالاقتراض من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة .
( المادة الخامسة )
تختص قروض ميسرة لا تجاوز جملتها 1250 مليون جنيه وذلك لاستصلاح واستزراع الآراضى والإسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والانتاجية ومشروعات الأمن الغذائى والمشروعات التى تنتج للتصدير مع ربط القرض بأهداف تصديرية مجددة وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة ( 3 ) وذلك كله بأسعار فائدة ميسرة بحيث لا يزيد ما تحتمله الدولة عن 9 % لمشروعات استصلاح واستزراع الأرا ضى والاسكان الشعبى والتعاونيات 6.5 % لمشروعات الأمن الغذائى و 5 % للمشروعات التصديرية .
ويجوز بالاتفاق بين وزيرى التخطيط والمالية توزيع الاحتياطى والمناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ الفعلى .
( المادة السادسة )
لا يجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة من مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة ( 5 ) من القانون رقم 119 لسنة 1980 والتى يأذن للبنك بالصرف ( منها التمويل بالاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام .
( المادة السابعة )
تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى مواد هذا القانون ووفقا للبيانات الواردة فى مجلدى خطة 90 / 1991 ، وذلك باعتبارها العناصر التفصيلية له .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1990 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 31 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
قائمة ( 1 ) معدلات نمو كل من الإنتاج والناتج
فى عام 90 / 1991
|
القطاعات الاقتصادية |
الإنتاج ( % ) |
الناتج ( % ) |
|
الزراعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . الصناعة والتعدين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. البترول ومنتجاته ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الكهرباء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . التشييد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مجموع القطاعات السلعية ... ... ... النقل والمواصلات وقناة السويس ... ... ... ... ... ... . التجارة والمال والتأمين ... ... ... ... ... ... ... ... ... السياحة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
مجموع قطاعات الخدمات الإنتاجية ... ... ... الإسكان والمرافق ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. الخدمات الشخصية والإجتماعية ... ... ... ... ... ... .. الخدمات الحكومية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . مجموع قطاعات الخدمات الاجتماعية ... ... ...
الإجمالى العام ... ... ...
|
3.1 7.1 3.0 5.8 5.3 |
3.4 7.4 3.7 5.5 5.4 |
|
5.5 |
5.1 |
|
|
6.9 4.4 8.0 |
7.3 4.5 8.2 |
|
|
5.3 |
5.4 |
|
|
9.5 4.6 3.6 |
9.6 4.7 5.3 |
|
|
4.2 |
5.8 |
|
|
5.2 |
5.3
|
قائمة ( 2 ) موارد واستخدامات بنك
|
التزامات البنك لتمويل الاستثمارات والتحويلات |
|
النفقات والتحويلات الجارية 3413685 المصروفات الجارية للبنك 6500 النفقات والتحويلات 3407185 الاستخدامات الرأسمالية . 6791762 1- تحويلات رأسمالية ** 1673995 ( أ ) القروض الميسرة 560000 ( ب ) تحويلات رأسمالية أخرى 1113995 المساهمة والأقراض للمساهمة واستهلاك القروض 445295
دفعات مقدمة وسداد 550000 مستحقات الاستثمار
تمويل عجز السيولة لموارد التمويل الذاتى وقصور 50000 عناصرها وكذلك عجز المصادر الأخرى
سداد أقساط الخزانة 68700
2- استثمارات بنك الاستثمار القومى 580 3- الأقراض لتمويل الاستثمارات 5117187***
|
|
إجمالى الالتزام 10205447 |
رأس مال البنك 100 مليون جنيه وتم إجراء التسويات اللازمة بين وزارة المالية
** يجوز لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى النقل بين عناصر الاستخدامات .
*** بخلاف التمويل من حصيلة نسبة الـ 5 % شراء سندات حكومية .
الاستثمار القومى لعام 90 / 1991 ( بالألف جنية )
|
موارد البنك التمويلية |
|
الإيرادات والتحويلات الجارية 3413685 الإيرادات الرأسمالية ** 6791762 ( 1 ) تمويل القروض الميسرة 560000 شهادات الاستثمار 500000 البنك المركزى 60000
( ب ) الأقساط المحصلة وموارد أخرى 2107062 ( جـ ) موارد من أوعية إدخارية 4124700 التأمين والمعاشات 1765000 التأمينات الاجتماعية 2250000 توفير البريد 101700 فائض التمويل الذاتى 8000
|
|
إجمالى الموارد 10205447 |
والبنك فى 89 / 1990 .
والإيرادات الرأسمالية .
قائمة ( 3 ) توزيع القروض الميسرة
للسنة المالية 90 / 1991 ( بالمليون جنية )
|
بيان بالقروض |
جملة |
البنوك والجهات المسند لها التنفيذ |
|
قروض الإسكان : إسكان المحافظات ... ... ... ... ... ... ... ... شركات الإسكان ... ... ... ... ... ... ... ... تعاونيات البناء تشمل : مليون جنية 50 قوات مسلحة 13 لإسكان الشرطة 63 بنك التعمير والإسكان ... ... ... ... ... ... ... . صندوق تمويل مساكن التعمير ... ... ... ... ... هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ... ... ... ... البنك العقارى المصرى ... ... ... ... ... ... .. البنك العقارى العربى ... ... ... ... ... ... ... . ايواء عاجلى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إحتياطى للإسكان ... ... ... ... ... ... ... ... .
جملة ... ... ... ... ...
|
450 50 350
50 30 50 10 5 5 100 |
بنك الاستثمار القومى بنك الاستثمار القومى هيئة تعاونيات البناء عن طريق : مليون جنية 90 البنك العقارى المصرى 55 البنك العقارى العربى 205 بنك التعمير والإسكان بنك التعمير والإسكان بنك التعمير والإسكان بنك التعمير والإسكان
بنك الاستثمار القومى |
|
1100 |
· تتضمن مستحقات سنوات سابقة .
|
بيان بالقروض |
جملة |
البنوك والجهات المسند لها التنفيذ |
|
استصلاح الأراضى : القطاع العام ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... القطاع الخاص ... ... ... ... ... ... ... ... ...
جملة ... ... ... الأمن الغذائى : بنك الائتمان الرئيسى وفروعه ... ... ... ... ... بنوك القطاع العام ... ... ... ... ... ... ... ... . جملة ... ... ...
التعاونيات : التعاون الاستهلاكى ... ... ... ... ... ... ... . التعاون الإنتاجى ... ... ... ... ..... ... ... ... جملة ... ... ...
مشروعات تصديرية ... ... ... ... ... ... ... . إحتياطى عام ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. جملة ... ... ...
|
50 20 |
بنك الاستثمار القومى البنك الرئيسى للإئتمان الزراعى
البنك الرئيسى للإئتمان الزراعى وفروعه بنوك القطاع العام
البنك الرئيسى للإئتمان الزراعى بنك التنمية الصناعية
البنك المصرى لتنمية الصادرات |
|
70 |
||
|
10 10 |
||
|
20 |
||
|
5 10 |
||
|
15 |
||
|
30 15 |
||
|
45 |