قانون رقم 20 لسنة 1989

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد

مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وفيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن ايجبت

PHILLIPS PETROLEUM INTERNATIONAL

CORPORATION EGYPT

وربسول اكسبلوريشن اس. ايه.

REPSOL EXPLORACION, S. A.

وكونوكو جنوب أم بركة ليمتد

CONOCO SOUTH UMBARKA LTD

لتعديل الاتفاقية الموقعة بموجب

القانون رقم 97 لسنة 1987

فى شأن البحث عن البترول واستغلاله

فى منطقة جنوب أم بركة البرية

بالصحراء الغربية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس بتروليم انترناشيونال كوربوريشن ايجبت PHILLIPS PETROELUM INTERNATIONAL CORPORATION EGYPT وشركة ربسول اكسبلوريشن اس. ايه. REPSOL EXPLORACION, S. A. وشركة كونوكو جنوب أم بركة ليمتد

 

CONOCO SOUTH UMBARKA LTD.

 

لتعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 97 لسنة 1987 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب أم بركة البرية بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة.

 

(المادة الثانية)

 

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989 م).