قانون رقم 22 لسنة 1989

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد

مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة أموكو للزيت مصر

AMOCO EGYPT OIL COMPANY

لتعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 96 لسنة 1987

للبحث عن البترول واستغلاله

فى منطقة درج البحرية بخليج السويس

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر AMOCO EGYPT OIL COMPANY لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 96 لسنة 1987 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة درج البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة.

 

(المادة الثانية)

 

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1410 (10 مايو سنة 1989).