قانون رقم 24 لسنة 1989

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع

الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى ايجيبت اس. ايه.

B.G. EGYPT S.A.

ويوكونج ليمتد

YUKONG LIMITED

ويونيون باسيفيك بتروليم سويس ليمتد

UNION PACIFIC PETROLEUM SUEZ LIMITED

فى شأن البحث عن البترول واستغلاله

فى منطقة الزعفرانة البحرية بخليج السويس

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى ايجيبت اس. ايه. B. G. EGYPT S. A. ويوكونج ليمتد YUKONG LIMITED ويونيون باسيفيك بتروليم سويس ليمتدUNION PACIFIC PETROLEUM SUEZ LIMITED للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الزعفرانة البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

 

(المادة الثانية)

 

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989)