قانون رقم 27 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1969
بانشاء نقابة أطباء الأسنان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 46 لسنة 1969 بانشاء نقابة أطباء الأسنان، النص الآتى:
مادة 39 - "تنشأ بعاصمة كل محافظة بها عشرة أطباء أسنان فأكثر نقابة فرعية أما بالنسبة للمحافظات التى يقل فيها عدد أطباء الأسنان عن عشرة فينضمون الى أقرب نقابة فرعية لهم".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتب لجنة الحكم المحلى
والتنظيمات الشعبية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 46 لسنة 1969 بانشاء نقابة أطباء الأسنان
(القانون 27 لسنة 1989)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 27 من نوفمبر سنة 1988، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1969 بانشاء نقابة أطباء الأسنان، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 11 من ديسمبر سنة 1988، حضره:
1 - السيد الدكتور محمد راغب دويدار، وزير الصحة.
2 - السيدة الدكتورة نبيلة محمد حسنى، وكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 46 لسنة 1969 المشار اليه واستمعت الى ايضاحات السيدين مندوبى الحكومة، فتبين لها أن القانون رقم 46 على أن "تنشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء أسنان نقابة فرعية ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة - وفى المحافظات التى يقل فيها عدد أطباء الأسنان عن عشرة ينضمون الى أقرب نقابة فرعية لهم".
وقد طلبت نقابة الأطباء حذف عبارة "ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة" من نص المادة (39) ويتيح هذا التعديل انشاء نقابة فرعية لأطباء الأسنان بكل من محافظتى القاهرة والجيزة.
وبررت النقابة هذا التعديل بأنه يهدف الى رعاية مصالح أعضائها وحل مشاكلهم المهنية وتقديم الخدمة لهم ولأسرهم وذلك من خلال قناة شرعية تعبر عن أفكارهم بدلا من الجماعات غير الشرعية التى تضر بمصلحة الوطن، فضلا عن أن انشاء فروع للنقابة يؤدى الى تطوير مزاولة المهنة علميا واجتماعيا ورفع مستواها بما يعود على الشعب بأكبر قدر من الفائدة، علاوة على اسهام أعضاء النقابة الفرعية فى دراسة خطة التنمية بالنسبة لطب الأسنان وتطوير برامج التعليم لتفى بمتطلبات المجتمع والعمل على توجيه البحوث العلمية لحل المشاكل التى تواجه طب الأسنان.
من أجل ذلك أعد مشروع القانون بتعديل نص المادة (39) من القانون رقم (46) لسنة 1969 بانشاء نقابة أطباء الأسنان.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة..
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور صلاح الدين الحمادى
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 46
لسنة 1969 بانشاء نقابة أطباء الأسنان
صدر القانون رقم 46 لسنة 1969 بانشاء نقابة أطباء الأسنان ونص فى المادة 39 منه على أن "تنشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء أسنان نقابة فرعية - ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة - وفى المحافظات التى يقل فيها عدد أطباء الأسنان عن عشرة ينضمون الى أقرب نقابة فرعية لهم".
ووفقا لهذا النص فان كلا من مدينتى القاهرة والجيزة تعتبر مستثناه من عواصم المحافظات التى تنشأ بها نقابات فرعية لأطباء الأسنان، ومن ثم يحظر انشاء نقابة فرعية بهاتين المحافظتين.
وقد طلبت نقابة أطباء الأسنان بكتابها المؤرخ 5/ 6/ 1988 تعديل نص المادة 39 المشار اليه وذلك بأن تحذف منه عبارة "ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة" ويتيح هذا التعديل انشاء نقابة فرعية لأطباء الأسنان بكل من محافظتى القاهرة والجيزة وأوضحت النقابة مبررات طلب هذا التعديل والتى تتحصل فى أن جميع النقابات المهنية بجمهورية مصر العربية لهما نقابات فرعية بكل محافظة عدا نقابة أطباء الأسنان التى لا يوجد لها نقابة فرعية فى أى من محافظتى القاهرة أو الجيزة بسبب الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 39 سالفة الذكر، وهو ما يتعارض ومصالح أطباء الأسنان بكل من المحافظتين المذكورتين والذين وصل عددهم بمحافظة القاهرة الى ثلاثة آلاف عضو وبمحافظة الجيزة الى ألفى عضو، وهو ما يقرب من نصف عدد الأطباء المقيدين بالنقابة، ولا يوجد لهذه الأعداد الضخمة نقابة فرعية ترعى مصالحهم وتعبر عن آمالهم وآلامهم وتعرض مشاكلهم المهنية والاجتماعية وتقدم الخدمة لهم ولأسرهم، وذلك من خلال قناة شرعية تعبر عن أفكارهم ومشاكلهم بدلا من تشتتهم وانسياقهم من خلال جماعات غير شرعية تضر بمصلحة الوطن ولهذا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بتاريخ 23/ 5/ 1986 وأصدرت بعض القرارات منها "سرعة انشاء نقابة فرعية للقاهرة وأخرى للجيزة لخدمة أطباء الأسنان بهما".
وحيث اننا نوافق على هذه المبررات التى ذكرتها نقابة الأطباء الأسنان.
وحيث ان الاستجابة لرغبة نقابة أطباء الأسنان تقتضى تعديل نص المادة 39 من القانون رقم 46 لسنة 1969 وذلك بحذف عبارة ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة من هذا النص.
لذلك فاننى أتشرف بتقديم مشروع القانون المرافق، متضمنا تعديل المادة 39 من القانون رقم 46 لسنة 1969 بحذف عبارة ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة من نص هذه المادة مع بقاء النص بعد الحذف على ما هو عليه ليتيح هذا التعديل انشاء نقابة فرعية لأطباء الأسنان بكل من هاتين المحافظتين أسوة بباقى المحافظات وأسوة بما هو مقرر بالنسبة للنقابات المهنية الأخرى ومنها نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة
وزير الصحة
د. محمد راغب دويدار