قانون رقم 207 لسنة 1990 

بتعديل بعض احكام القانون رقم 90 لسنة 1975

في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بأصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛

قرر:

القانون الآتي نصه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (أ) من المادة 78 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النص التالي:

(أ) إذا كان الاستشهاد أو الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيكون التأمين الإضافي بالفئات الآتية:

   جنيه

40000          للضباط بجميع فئاتهم.

25000          للمساعدين.

15000          لضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية.

10000          للمجندين ومن في حكمهم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.