قانون رقم 207 لسنة 1990
بتعديل بعض احكام القانون رقم 90 لسنة 1975
في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بأصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
قرر:
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (أ) من المادة 78 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النص التالي:
(أ) إذا كان الاستشهاد أو الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيكون التأمين الإضافي بالفئات الآتية:
جنيه
40000 للضباط بجميع فئاتهم.
25000 للمساعدين.
15000 لضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية.
10000 للمجندين ومن في حكمهم.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.