قانون رقم 95 لسنة 1998

بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 206 لسنة 1990

فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعدل مسمى مقر الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب من "نقطة شرطة بنى عبيد" إلى "مركز شرطة بنى عبيد".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1419 هـ

                (الموافق 16 مايو سنة 1998 م)