قانون رقم 162 لسنة 1998
بتخفيض الضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل ينص الفقرة الأولى من البند (رابعا) من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، والمعدلة بالقانون رقم 225 لسنة 1989 النص الآتي:
رابعا: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية وتكون بنسبة (5%) من قيمة التذكرة ويتحمل بها المنتفع بحد أقصى ثلاثمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.