قانون رقم 163 لسنة 1998 

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات

الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعفى من الضريبة العامة على المبيعات:

1- العسل الأسود.

2- أسماك الرنجة المدخنة.

(المادة الثانية)

يستبدل بنوع الخدمة الوارد بنص البند (1) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، النص الآتى:

1- خدمات الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها.

(المادة الثالثة)

التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.