قانون رقم 168 لسنة 1998
بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 490 من قانون المحكمة الدستورية العليا
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979:
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية والجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا:
قرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:
"ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.