قانون رقم 169 لسنة 1998 

بإعفاء المبالغ المخصصة  للرابحين والحفلات والخدمات الترفيهية

عن ضريبة الدمغة النسبية ورسم تنمية الموارد المالية للدولة

 

 

بعد الاطلاع على الدستور:

 وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980:

 وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة:

 قرر

 القانون الآتي نصه:

(المادة الأولى)

تعفى من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالبند (أ) من المادة (75) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المبالغ المخصصة للرابحين نقداً أو عيناً التي تلتزم بها الجهات مصدرة الياناصيب بمناسبة اشتراكها في مهرجانات السياحة والتسوق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

تعفي من رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة بالبند (15) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقيمها - في الفنادق والمحلات العامة السياحية - الجهات المشتركة في مهرجانات السياحة والتسوق والتي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.