قانون رقم 2 لسنة 2000

بشأن تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يكون تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وتحديد معاملته المالية وإعفاؤه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1420 هـ

                (الموافق 14 فبراير سنة 2000 م).