قانون رقم 15 لسنة 2000

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 125 لسنة 1974

بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصى المادتين 2 و8 من القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة، النصان الآتيان:

مادة 2 - "يشكل مجلس إدارة الصندوق من:

 

المحافظ   رئيسًا.

وعضوية كل من:

مدير مديرية الأوقاف للدعوة ويتولى أمانة الصندوق.

ممثل لكل من مديريات الشئون الاجتماعية، الإسكان، المالية.

رئيس الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف.

رئيس اللجنة النوعية المختصة بالمجلس الشعبى المحلى بالمحافظة.

اثنان من المهتمين بشئون الدعوة الإسلامية يختارهما وزير الأوقاف بناء على ترشيح من مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وكيل مديرية الأوقاف للدعوة ويتولى أمانة المجلس.

ممثلين من المجالس الشعبية المحلية بالمراكز والأقسام بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء.

مادة 8 - "يكون للصندوق سنة مالية تبدأ من أول يولية وتنتهى فى آخر يونيه وحساب ختامى يعده أمين الصندوق ويعرض على مجلس الإدارة لاعتماده."

 

(المادة الثانية)

 

تلغى المادة (4) من القانون رقم 125 لسنة 1974

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1421 هـ.

                (الموافق 29 أبريل سنة 2000 م).