قانون رقم 90 لسنة 2000

بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تضاف إلى مواد قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 مادتان جديدتان برقمى (20 مكرراً) و(117 مكرراً)، نصهما الآتيان:

مادة (20 مكررا) - "يخضع للضريبة بسعر (صفر) ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنة أو ترحيلها لسنوات تالية".

مادة (117 مكررا) - "يخضع للضريبة بسعر (صفر) ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه أو ترحيلها لسنوات تالية".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ

                (الموافق 18 مايو سنة 2000 م).