قانون رقم 92 لسنة 2000 

بتعديل بعض احكام القانون رقم 66 لسنة 1971

بإنشاء هيئة عامة بإسم بنك ناصر الاجتماعى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي)، النص الآتي:

مادة 10- "يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى".

(المادة الثانية)

تحتفظ هيئة بنك ناصر الاجتماعي بالفائض من موازناتها عن السنوات المالية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.