قانون رقم 94 لسنة 2000 

بمد مدة عضوية الاعضاء الحاليين للغرف التجارية

ومكتب الاتحاد العام للغرف التجارية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين للغرف التجارية، ومكتب الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة تبدأ من 5/12/2000.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.