قانون رقم 94 لسنة 2000 بتاريخ 18-05-2000
قانون رقم 94 لسنة 2000
بمد مدة عضوية الاعضاء الحاليين للغرف التجارية
ومكتب الاتحاد العام للغرف التجارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين للغرف التجارية، ومكتب الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة تبدأ من 5/12/2000.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.