قانون رقم 95 لسنة 2000

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971

بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 23 مكرراً إلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، ونصها الآتى:

مادة 23 مكرراً - "توزع نسبة من الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها لصالح الشعب بسبب تهريب المخدرات أو الإتجار فيها والمنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (3) من هذا القانون للإنفاق منها على تحديث ودعم أجهزة ووسائل مكافحة المخدرات بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبالاتفاق مع وزيرى الدفاع والداخلية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421 هـ

                (الموافق 18 مايو سنة 2000 م).