قانون رقم 161 لسنة 2000

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1997

فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم

بين مصلحة الضرائب والممولين

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، النص الآتى:

مادة 1 - "يجوز التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما فى ذلك محكمة النقض."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 2000

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1421 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2000 م).