قانون رقم 166 لسنة 2000
بتعديل مكونات بعض الدوائر الإنتخابية المنصوص عليها فى الجدول المرفق
بالقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل مكونات بعض الدوائر الإنتخابية لمجلس الشورى المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المعدل بالقانونين رقم 10 لسنة 1989، ورقم 8 لسنة 1995، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق بهذا القانون.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من إنتخابات التجديد النصفى القادم لمجلس الشورى.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1421 هـ
(الموافق 21 يونية سنة 2000 م).
جدول
بتعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية
لمجلس الشورى
محافظة القاهرة:
سابعاً - الدائرة السابعة ومقرها قسم شرطة مصر الجديدة، وتتكون من:
1 - قسم مصر الجديدة.
2 - قسم مدينة نصر.
3 - قسم النزهة.
4 - قسم السلام.
5 - قسم المرج.
6 - قسم المطرية.
7 - قسم عين شمس.
8 - قسم ثان مدينة نصر.
محافظة القليوبية:
ثالثاً - الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة القناطر الخيرية، وتتكون من:
1 - مركز القناطر الخيرية.
2 - مركز طوخ.
3 - مركز قها.
رابعاً - الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة الخانكة، وتتكون من:
1 - مركز الخانكة.
2 - مركز شبين القناطر.
3 - قسم العبور.
4 - قسم الخصوص.
محافظة الشرقية:
ثانياً - الدائرة الثانية ومقرها مركز منيا القمح، وتتكون من:
1 - مركز منيا القمح.
2 - مركز مشتول السوق.
3 - مركز بلبيس.
4 - قسم العاشر من رمضان.
5 - قسم ثان العاشر من رمضان.
محافظة الدقهلية:
أولاً - الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول المنصورة، وتتكون من:
1 - قسم أول المنصورة.
2 - قسم ثان المنصورة.
3 - مركز المنصورة.
4 - مركز محلة دمنة.
خامسًا - الدائرى الخامسة ومقرها مركز شرطة دكرنس، وتتكون من:
1 - مركز دكرنس.
2 - مركز منية النصر.
3 - مركز بنى عبيد.
سادساً - الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة المنزلة، وتتكون من:
1 - مركز المنزلة.
2 - مركز المطرية.
3 - مركز الجمالية.
4 - مركز ميت سلسيل.
محافظة دمياط:
أولاً - الدائرة الأولى ومقرها شرطة دمياط، وتتكون من:
1 - قسم دمياط.
2 - قسم رأس البر.
3 - مركز دمياط.
4 - مركز كفر سعد.
5 - قسم مدينة دمياط الجديدة.
محافظة المنوفية:
سادساً - الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة منوف، وتتكون من:
1 - قسم سرس الليان.
2 - مركز منوف.
3 - مركز السادات.
4 - قسم منوف.
محافظة البحيرة:
رابعاً - الدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة الدلنجات، وتتكون من:
1 - مركز الدلنجات.
2 - مركز كوم حمادة.
3 - مركز وادى النطرون.
4 - قسم غرب النوبارية.
5 - مركز بدر.
محافظة بنى سويف:
أولاً - الدائرة الأولى ومقرها شرطة بنى سويف، وتتكون من:
1 - قسم بنى سويف.
2 - مركز بنى سويف.
3 - مركز أهناسيا.
4 - قسم مدينة بنى سويف الجديدة.
محافظة سوهاج:
أولاً - الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول سوهاج، وتتكون من:
1 - قسم أول سوهاج.
2 - قسم ثان سوهاج.
3 - مركز سوهاج.
4 - مركز أخميم.
5 - قسم حى الكوثر.
ثانياً - الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطا طما، وتتكون من:
1 - مركز طما.
2 - مركز طهطا.
3 - قسم طهطا.
رابعاً - الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة المنشأة، وتتكون من:
1 - مركز المنشأة.
2 - مركز جرجا.
3 - مركز العسيرات.