قانون رقم 6 لسنة 1996
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسيون ايخبتو اس ايه
وشركة موبيل اكسبلوريش إيجيبت أنك
في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية
( الجريدة العدد ۳۸ (تابع) في ١٩٩٦/٩/٢٦ )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلور سیون ايخبتو اس . فيه . وشركة موبيل اكسبلوريشن إيجيبت أنك. في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ. بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 8 شوال سنة ١٤١٦هـ
الموافق ۲۷ فبراير سنة ١٩٩٦م
حسني مبارك
( المجلد الخامس )