قانون رقم 7 لسنة 1996
بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت أن فى وشركة شل اوستريا اکتین جس شافت وشركة يكتن إيجيبت ليمتد في شأن البحث عن البترول
واستغلاله في منطقة شمال شرق أبو الغراديق بالصحراء الغربية.
( الجريدة العدد ٣٧ (تابع) في ۱۹۹۲/۹/۱۹ )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مل ايجيبت ان في وشركة أوستريا اكنها جسل شافت وشركة بكتن إيجيبت ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال شرق أبو الغراديق بالصحراء الغربية ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 8 شوال سنة ١٤١٦هـ
الموافق ۲۷ فبراير سنة ١٩٩٦م
(المجلد الخامس )
حسنى مبارك