قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٥

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر - المحدودة

في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة المنزلة بدلتا النيل

( الجريدة العدد ٤ ( تابع ) في ٢٥ / ١ / ١٩٩٦ )

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبنزول وشركة ماراثون للبترول مصر - المحدودة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة المنزلة بدلتا النيل ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ

الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٩٥ م

 

حسني مبارك