قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٥
بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون للبترول مصر - المحدودة
في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة المنزلة بدلتا النيل
( الجريدة العدد ٤ ( تابع ) في ٢٥ / ١ / ١٩٩٦ )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبنزول وشركة ماراثون للبترول مصر - المحدودة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة المنزلة بدلتا النيل ، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
المادة الثانية : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ
الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٩٥ م
حسني مبارك