قانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٩٥
بالترخيص لوزير البوول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبنزول وشركة بريتش جاز اكسبلوریشن اند برودکشن ليمتد وشركة شل ايجيب ان . في . وشركة شل أو ستريا اكنينجز يلشفت وشركة أديسون جاز اس. بي. ايه . في شأن البحث عن البترول واستغلاله
في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل
( الجريدة - العدد ۹ ( تابع ) في ٢٩ / ٢ / ١٩٩٦ )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بريتش جاز اكسبلوریشن اند برودکشن لیمتد وشركة شل ايجبت ان . في وشركة شمل أوستريا اكتينجز ينشفت وشركة أديسون جاز ای. بی. أيه في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
المادة الثانية : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريح مخالف لها .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۳ ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ
الموافق ٢٣ ابريل سنة ١٩٩٥ م
حسنى مبارك