قانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٩٥

بالترخيص لوزير البوول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبنزول وشركة بريتش جاز اكسبلوریشن اند برودکشن ليمتد وشركة شل ايجيب ان . في . وشركة شل أو ستريا اكنينجز يلشفت وشركة أديسون جاز اس. بي. ايه . في شأن البحث عن البترول واستغلاله

في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل

( الجريدة - العدد ۹ ( تابع ) في ٢٩ / ٢ / ١٩٩٦ )

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بريتش جاز اكسبلوریشن اند برودکشن لیمتد وشركة شل ايجبت ان . في وشركة شمل أوستريا اكتينجز ينشفت وشركة أديسون جاز ای. بی. أيه في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رشيد البحرية بدلتا النيل وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريح مخالف لها .

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من

اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ۲۳ ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ

الموافق ٢٣ ابريل سنة ١٩٩٥ م

حسنى مبارك